أميرة أبوشقة تطالب بإلغاء حبس الشاهد في المادة 96 من قانون الإجراءت الجنائية

الوفد 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

اقترحت النائبة الوفدية الدكتورة أميرة أبوشقة بإلغاء حبس الشاهد فى المادة 96 مع رفع قيمة الغرامة ,مشيرة إلى أن حبس الشاهد لمجرد إنتقال النيابة ووجدت عذر غير مقبول ,فى حين ان هناك أعذار لايمكن البوح بها ,ومن باب أولى أن الشاهد لايجبر على الشهادة 

وجاء نص المادة 96 : إذا كان الشاهد مريضًا أو لديه ما يمنعه من الحضور تسمع شهادته في محل وجوده فإذا انتقل عضو النيابة العامة لسماع شهادته وتبين له عدم صحة العذر، يحكم عليه من القاضي الجزئي بالجهة التي طلب حضور الشاهد فيها بناء على طلب النيابة العامة بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بالغرامة التي لا تجاوز ألفي جنيه.

واقترحت النائبة الوفدية فى المادة 101 بوضع حد زمنى للخبير الإستشارى , على غرار الخبير المنتدب من قبل النيابة العامة

,مشيرة إلى ان رأى الخبير الإستشارى رأيا إرشاديا ,والمادة منحت الحق لكل طرف قدر المستطاع أن يثبت حقه بشهادة الشهودبما لايؤثر على السير فى الدعوى ,وهنا وسعت سلطة النيابة فى تحديد المدة الزمنية وجاء نص المادة 101 "يجوز للخصوم أن يستعينوا بخبير استشاري، ولهم أن يطلبوا تمكينه من الاطلاع على الأوراق وسائر ما سبق تقديمه للخبير المعين من قبل النيابة العامة، على ألا يترتب على ذلك تأخير السير في الدعوى".

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق