أكاذيب فيديوهات الخطف.. من مخطط إرهابي إلى تجارة المشاهدات

الدستور 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

انتشرت مؤخرًا فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، تفيد بقيام عصابات مجهولة أو أفراد بخطف الأطفال مما سبب ذعر كبير لدى المواطنين في عدد من المحافظات منها قنا، والشرقية والقاهرة.

كل هذه الفيديوهات كاذبة جملة وتفصيلاً، فالجماعة الإرهابية روجت جزء منها لمحاولة إكمال مسلسل الافتراءات الكاذبة بعد إفلاسهم فكريًا لإحداث نوع من البلبلة، وجزء أخر من هذه الفيديوهات نشرها مواطنون عديمي الوعي بقصد زيادة معدلات المشاهدات وتحقيق أرباح مالية من منصات التواصل الاجتماعي.

خطف أطفال في الشرقية

كان آخر تلك الفيديوهات في محافظة الشرقية، حينما تم كشف ملابسات تداول مقطع فيديو بإحدى الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعي يتضمن إدعاء أحد الأشخاص قيام قائد سيارة "ملاكى" بمحاولة استيقافه وخطف أحد الأطفال أمام أحد مجمعات المدارس بالشرقية وفراره هاربًا بالسيارة عقب تدخل سيدة أثناء ذلك، ومطالبة الأهالي بالحرص على أبنائهم لانتشار حالات اختطاف الأطفال.

وبالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط القائم على نشر المقطع مقيم بدائرة مركز شرطة أولاد صقر بالشرقية، وبمواجهته أقر بعدم مشاهدته لثمة وقائع فى ذات الشأن وقيامه بتسجيل ونشر مقطع الفيديو المشار إليه لتحقيق نسب مشاهدة عالية وأرباح مادية.

فتيات بدون أعضاء في قنا

نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله جملةً وتفصيلًا خلال مقطع فيديو بمواقع التواصل، متضمنًا زعم إحدى السيدات بوجود وقائع خطف لفتيات في قنا والعثور على بعضهن بدون أعضاء أمام أحد المستشفيات وانتشار عصابات نسائية لخطف الفتيات بعد تخديرهن.

تم تحديد وضبط القائمة على نشر مقطع الفيديو المشار إليه (مقيمة بدائرة قسم شرطة قنا) وبمواجهتها أقرّت بنشرها الفيديو المشار إليه دون علمها بأية وقائع فى هذا الشأن بهدف تحقيق نسب مشاهدة عالية وأرباح مادية.

عقوبة نشر أخبار كاذبة

ونظرًا لأن تلك الفيديوهات تمثل تهديدًا للمجتمع وتنشر الذعر في قلب المواطنين، وتقع أيضًا تحت بند بث الشائعات والأخبار الكاذبة التي تمثل تهديدًا للمجتمع، فإن المشرع المصري حدد عقوبة لمن يقوم بنشر أخبار كاذبة أو بث الشائعات.

المادة 188 من قانون العقوبات المصري، حددت عقوبة نشر أخبار كاذبة وهي الحبس والغرامة التي قد تصل إلى 20 ألف جنيه، ونصت المادة على: "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".

المادة رقم 80 (د)

كما نصت المادة رقم 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه، وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب".

 المادة 102 مكرر

هناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئًا مما نص عليه فى الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر".

وأصدرت النيابة العامة بيانا كدت فيه أنها ستتصدى لنشر الشائعات والبيانات والأخبار الكاذبة حول فيروس كورونا المستجد، التزاما بأداء دورها وإعمالا لنصوص القانون.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق