الخميس 05 ديسمبر 2024
تم نسخ الرابط بنجاح
أصدرت محكمة الجنايات حكما حمل رسالة الى" ضباط السجن" مفادها أن تفتيش المساجين دون إذن النيابة العامة وفي غير حالة التلبس يعتبر باطلا ، وهو ما كان سببا في براءة سجين محكوم ب 15 سنة عن تهمة تعاطي المخدرات من القضية الثانية وهي "إدخال المخدرات إلى السجن".
وأكدت المحكمة في حكم حصلت " السياسة " على نسخة منه أن أي قيد على الحرية الشخصية بوصفها حقاً طبيعياً من حقوق الإنسان يستوي في ذلك أن يكون القيد قبضاً أو تفتيشاً ، لا يجوز إلا في حالات التلبس باعتبارها جرائم مشهودة أو بإذن من النيابة العامة أو في إحدى الحالات التي وردت في القانون على سبيل الحصر، والتي ليس من بينها حالة السجين الذي ينفذ عقوبة محكوم بها عليه .
وقال دفاع المتهم المحامي عبدالمحسن القطان إن القانون لا يشمل حالة موكله وآية ذلك أنه عندما أراد المشرع منح ضباط السجن - بالنظر إلى طبيعة العمل فيه - بعض السلطات استثناء من هذا الأصل العام حرص على النص عليه صراحة في قانون تنظيم السجون كما هو الحال في المادة رقم (۲۲) من هذا القانون التي توجب تفتيش كل مسجون عند دخوله السجن، والمادة رقم (٤٢) منه التي أوجبت على ضباط السجن الاطلاع على كل مراسلة تصدر من المسجون بالفئة ب أو ترد إليه، وخلا هذا القانون من نص يبيح تفتيش المسجونين على إطلاقه، ومن ثم فإنه فيما عدا الحالات التي أوردها المشرع في قانون السجون يبقى المسجون شأنه شأن غيره من الناس لا يجوز تفتيشه في غير الحالات التي بينها القانون.
0 تعليق