مجلس الدولة: الفصل من الخدمة أقصي عقوبة تقع علي الموظف المخالف

جريدة الفجر 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

أكدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة،  أن الجزاءات  التي يجوز توقيعها على الموظف العام المرتكب لمخالفات ضد القانون، هي 8 جزاءات، أولها الإنذار، ثم الخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستين يومًا في السنة، ثم الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل، ثم تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتين.

ويأتي الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة، ويليها الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية، وبعد ذلك الإحالة إلى المعاش، ثم الفصل من الخدمة   "، ويعتبر الفصل من الخدمة أقصي عقوبة.

وأضافت المحكمة، أن القاضي التأديبي بما يتمتع به من حرية في مجال الإثبات غير ملزم بإتباع طرق معينة، فهو الذي يحدد طرق الإثبات التي يقبلها وأدلة الإثبات التي يرتضيها ويبني عليها اقتناعه ويهدر ما يرتاب في أمره أو يخالطه شكًا، فيطرحه بعيدًا عن قناعاته التي هي وحدها سند قضائه وركيزة أسبابه.

وتأتي هذه العقوبات في حالة ارتكاب الموظف أو العامل لجريمة يعاقب عليها القانون، لأن مفترض إن الدقة والأمانة واجبين من أهم الواجبات التي وسدها المشرع للموظف العام حال أداء العمل المكلف به، وهو ما يقتضى منه أن يبذل قصارى جهده ويتحرى كل إجراء يقوم به تحرى الرجل الحريص ويتسلح في ذلك بالحذر والتحرز، ويؤديه عن بصر وبصيرة واضعًا نُصب عينيه ما يُلزمه به القانون وتقضى به التعليمات المنظمة للعمل أو أداء الخدمة.

وانتهت المحكمة هذه العقوبات، يتم توقيعها علي الموظف، أما إذا ركب الموظف متن الشطط وامتطى دابة الغفلة وأرخى للتهاون عنانه خرج بركبه ودابته عن الحدود التي رسمهــا، له المشرع والضوابط التي وضعتها الإدارة وعلق في جانبه مخالفة واجب أداء العمل بدقة وأمانة بما تقوم به مسئوليته التأديبية، ويحق عليه الجزاء، ولا يجديه نفعًا حسن نيته وسلامة طويته.

حمل الطعن رقم 22326 لسنة 66 قضائية.عليا.

 

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق