العوضي يصدر قراراً وزارياً بتنظيم الإعلانات الطبية في القطاع الأهلي

المصدر 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف


- ضرورة حصول جميع الإعلانات على ترخيص مسبق.. ومنع الترويج للخصومات أو العروض إلا بموافقة
- عقوبات صارمة على المخالفين تشمل الحبس حتى 3 سنوات أو غرامات مالية بـ 3 آلاف دينار

أصدر وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي قرارًا وزاريًا يهدف إلى تنظيم الإعلانات الطبية الصادرة عن المراكز الصيدلانية وأماكن ومحال البيع في القطاع الأهلي.

ويهدف القرار إلى تعزيز النزاهة والشفافية في القطاع الصحي، وضمان الالتزام بأعلى المعايير المهنية، مع توفير الحماية الكاملة للمستهلكين من أي ممارسات تسويقية غير مسؤولة أو مضللة.

منذ ساعتين

منذ ساعتين

وشدد القرار على ضرورة حصول جميع الإعلانات المتعلقة بالصيدليات أو الأدوية أو المنتجات الصحية أو المكملات الغذائية أو المستحضرات الطبية والتجميلية، سواء كانت بمقابل أو بدون مقابل، على ترخيص مسبق من إدارة تفتيش الأدوية بوزارة الصحة. ويسري ذلك على جميع الوسائل الإعلانية، بما فيها الوسائل المقروءة والمسموعة والمرئية، وكذلك الإعلانات المنشورة عبر المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي.

ويحظر القرار نشر أسعار المواد أو المنتجات الصحية أو الأدوية داخل أو خارج أسوار الصيدليات دون الحصول على الترخيص اللازم، مع التأكيد على منع الترويج للخصومات أو العروض أو أي تسهيلات مثل التقسيط، إلا بموافقة مسبقة من الجهات المختصة.

وأكدت الوزارة أن القرار يأتي لضمان تقديم معلومات دقيقة وغير مضللة للمستهلكين، مع منع الترويج لأي ادعاءات وهمية أو استخدام مصطلحات مضللة مثل «الأفضل» أو «الأسرع» أو «الأكثر أمانًا». كما يحظر تصوير أو نشر أي محتوى يخص المرضى أو مزاولي المهنة داخل الصيدليات حفاظًا على الخصوصية.

ويلزم القرار جميع الإعلانات بإظهار رقم الترخيص الصادر من إدارة تفتيش الأدوية ورقم ترخيص الصيدلية بشكل واضح. كما ألزم القرار المعلنين بالالتزام بتقديم محتوى صحي وصيدلاني مدعوم بالأدلة العلمية، بما يضمن توعية المستهلك وتمكينه من اتخاذ قرارات مستنيرة.

عقوبات صارمة للمخالفين

وأوضح القرار تطبيق عقوبات صارمة على المخالفين، استنادًا إلى القوانين ذات العلاقة. وتشمل العقوبات الحبس لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، أو غرامات مالية تصل إلى ثلاثة آلاف دينار كويتي، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقًا للمادة 14 والمادة 15 من القانون رقم 28 لسنة 1996، والمادة 73 من القانون رقم 70 لسنة 2020.

حماية المستهلك

وأكدت وزارة الصحة أن هذا القرار يمثل خطوة حاسمة نحو حماية المستهلك وضمان الشفافية في القطاع الصحي الخاص، مشددة على أهمية التزام جميع الجهات المعنية بالأحكام الواردة في القرار، مضيفة أن العمل بالقرار سيبدأ فور نشره في الجريدة الرسمية، داعيةً الجميع إلى الامتثال لضمان بيئة صحية آمنة وشفافة تلبي تطلعات المستهلكين وتضمن حقوقهم.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق