نظم قانون التأمينات والمعاشات الاجتماعية المعمول به حاليًا، حقوق الموظفين المؤمن عليهم في الحصول على تعويض البطالة، وذلك بشرط أن يكون المستفيد من التعويض مؤمنًا عليه، وألا يتجاوز المؤمن عليه سن الشيخوخة.
ووفقًا للقانون، يحق للعاملين في القطاعين العام والخاص الحصول على تعويض بطالة بدءًا من اليوم الثامن بعد انتهاء الخدمة أو عقد العمل، حسب الحالة.
ويستمر صرف التعويض حتى اليوم السابق لتاريخ التحاق العامل بوظيفة جديدة أو لمدة 12 أسبوعًا، أيهما أقرب.
وفي حال تعطل العامل للمرة الأولى وكان اشتراكه في التأمين قد تجاوز 36 شهرًا، تمتد المدة إلى 28 أسبوعًا.
يصرف تعويض البطالة حسب النسب التالية خلال فترة التعطل:
75% للأربعة أسابيع الأولى.
65% للأربعة أسابيع الثانية.
55% للأربعة أسابيع الثالثة.
45% لبقية الأسابيع.
ويستمر صرف التعويض خلال فترة التدريب المهني التي يحددها مكتب القوى العاملة.
أما بالنسبة لشروط الصرف، يجب توافر الشروط التالية للحصول على تعويض البطالة.
- ألا يكون العامل قد استقال من العمل أو غادره لأي سبب غير مبرر.
- ألا تكون الخدمة قد انتهت نتيجة حكم نهائي في جناية أو جنحة تمس الشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو انتحال شخصية أو تقديم مستندات مزورة.
- أن يكون العامل مشتركًا في التأمين لمدة لا تقل عن سنة، على أن تشمل الستة أشهر الأخيرة قبل التعطل.
- أن يكون العامل مسجلًا في سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص ويتردد عليه في المواعيد المحددة من وزير القوى العاملة.
كما يستحق العامل تعويض البطالة بنسبة 40% من أجر الاشتراك الأخير إذا انتهت خدمته بسبب أحد الأسباب المنصوص عليها في المادة 90 من القانون.
في حين يسقط حقه في طلب التعويض في الحالات المحددة بالمادة 91 من قانون رقم 148 لسنة 2019.
0 تعليق