10 % من قيمة عين الوقف للمبلّغين عن «المجهولة والمعطلة»

جريدة عكاظ 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف
كشفت الهيئة العامة للأوقاف، عن مشروع لائحة إحياء الأوقاف المجهولة والمعطلة، بما يحقق مقاصد وشروط الواقفين، ويسهم في تحقيق الاستدامة للأوقاف في المملكة.

ويهدف المشروع، إلى تشجيع العموم على الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة والمعطلة، بما يؤدي إلى الكشف عنها وإحيائها. وتسري أحكام اللائحة على الوقف أو الوصية بوقف المجهول والمعطل منهما، وما في حكمهما؛ سواء كانت عقارات أو منقولات أو غيرها.

ويستحق المبلّغ عن الوقف المجهول والمعطل مكافأة الإبلاغ، ويشترط لاستحقاق المكافأة قبول الإبلاغ واستيفاء كافة إجراءات معالجة الوقف المجهول بإثباته، ورفع التعديات الواقعة عليه، إن وجدت، وتحصيل مبلغ التعويض إن كان منزوعاً، وإقامة ناظر عليه، وتسليمه للناظر خاليا من الشواغل وفق الإجراءات المتبعة.

ويشترط ألا يكون المبلّغ هو المعتدي الذي يطلب الإعفاء أو ناظر الوقف المجهول الذي يطلب من الهيئة معالجته، وفي حال تعدد المبلّغين عن ذات الوقف المجهول، يستحق المكافأة المبلّغ الأسبق في تقديم الإبلاغ للهيئة، ما لم ترَ الهيئة فائدة إضافية في الإبلاغ الجديد، وإذا قررت اللجنة إشراك أكثر من مبلّغ في قيمة المكافأة الخاصة بالوقف محل الإبلاغ، فيكون توزيع المكافأة بينهم بحسب حجية المستندات المقدمة والجهد المنتج.

وتحدد اللجنة مقدار المكافأة بعد استيفاء كافة إجراءات معالجة الوقف المجهول وتقييمه، بمبلغ مالي لا يزيد على 10% من قيمة عين الوقف المجهول، وللجنة إعفاء المبلغ المعتدي على الوقف المجهول من المحاسبة والمتابعة على تعديه السابق، إذا بادر بالإبلاغ عن الوقف المجهول، خلال مدة أقصاها سنتان من تاريخ نفاذ اللائحة.

ويعدّ وقفاً مجهولاً، أو في حكم المجهول، كل وقف أو وصية بوقف، انطبقت عليه، تعطل مصرفه ولا يوجد له ناظر قائم به بمستند يمنحه حق النظارة، كما ينطبق عليه إذا تعطل مصرفه وله ناظر ولم يوثق الوقف أو الوصية بوقف أمام الجهات المختصة دون وجود مانع نظامي أو قضائي، أو تعطل مصرفه لجهالة مكان الوقف لدى الناظر، كما ينطبق على تعطل مصرفه لعدم علم الناظر بنظارته، أو الوقف الذي فقدت مستنداته الدالة على الملكية أو الوقفية وجد الناظر أو لم يوجد. وبينت اللائحة حالات الأوقاف المعطّلة؛ منها أن تكون جميع الأصول الموقوفة أو أحدها معطلاً كلياً، لمدة ثلاث سنوات متتالية، وأن يكون عائد الأصل الموقوف لمدة ثلاث سنوات متتالية قليلاً لا يتجاوز ربع عائد المثل، وأن يكون الوقف للانتفاع المباشر -كالسكنى- وتعطل الانتفاع به وفق شرط الواقف كله أو ربعه لمدة ثلاث سنوات متتالية. وعن طرق التعرف على الأوقاف المجهولة والمعطلة وشروط قبول الإبلاغ عنها، يتم التعرف عليها من خلال كافة الطرق الممنوحة لها بموجب الأنظمة، ومن ذلك تلقي الإبلاغ عن وقف مجهول أو معطل من العموم، وللهيئة مخاطبة الجهات الحكومية والقضائية وغيرها لتزويدها ببيانات الأوقاف المتوفرة لديها، وتلقي الهيئة طلب معالجة وقف مجهول أو معطل من إحدى الجهات الحكومية أو غيرها.

ويشترط لقبول الإبلاغ عن الوقف المجهول ألا يكون المبلغ عنه معلوماً لدى الهيئة، وأن يقدّم المبلّغ الإبلاغ عبر الموقع الإلكتروني للهيئة أو أي وسيلة تحددها الهيئة وتعلن عنه في موقعها الإلكتروني، وألا يوجد بلاغ قد سبق رفعه ما لم ترَ الهيئة فائدة إضافية في الإبلاغ الجديد. ومن الشروط ألا توجد دعوى قائمة بشأن النظارة أو إثبات الوقف أو استحقاق في الوقف المجهول.

كما يشترط لقبول الإبلاغ أن يكون مدعوماً بما يؤيّد صحته من وسائل الإثبات المعتبرة نظاما وأن يكون الإبلاغ كاشفا عن تعطل الوقف المبلغ عنه، وعدم اعتراض الناظر على إشعاره بتعطل الوقف.


إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق