ما حكم منع الزوجة من زيارة أهلها أو الاتصال بهم؟.. "الإفتاء" تُجيب

الدستور 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

الخميس 23/يناير/2025 - 08:48 م 1/23/2025 8:48:18 PM

أحمد العوضي
أحمد العوضي

ورد للدكتور أحمد العوضي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على سؤال "بنتي زوجها حلفها على المصحف ألّا تكلم أهلها بسبب مشاكل بينهم.. ماذا لو كلمت أهلها دون علم زوجها، وما حكم منع الزوجة من زيارة أهلها أو الاتصال بهم؟.

 وقال إنه " إذا عصت الزوجة زوجها يكون عليها كفّارة يمين، وهو إطعام 10 مساكين، أو تصوم 3 أيام". 

وأضاف الدكتور أحمد العوضي خلال لقاءه ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع عبر قناة الناس، أن الزوج لا يجوز له أن يمنع زوجته من زيارة أهلها ومن الحديث معه، معقبا: "لا يجوز للزوج أن يقول لزوجته قاطعي والد أو قاطعي والدتك". 

وتابع:"نقول للزوج  إن الأمور لا يمكن حلها بهذه الطريقة، ونقول للزوجة بأنه يجب أن تحتوي غضب زوجها وتحتوي الثورة العارمة، ويجب أن تهدأ حتى يتم حل المشكلات".

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق