تفاصيل اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية

العربية 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

أعربت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية عن تقديرها وامتنانها لمصادقة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، على صدور اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية رقم (1) لسنة 2022، والتي تمثل نقلة نوعية في تنظيم وتطوير نظام التأمينات الاجتماعية في البلاد.
وتهدف اللائحة التنفيذية إلى تعزيز الشفافية والكفاءة في تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية، وضمان حقوق المواطنين المؤمن عليهم، مع تحقيق استدامة مالية أكبر للنظام، كما توكد الهيئة أن اللائحة تضع إطاراً واضحاً للإجراءات المتعلقة بالاشتراكات والمزايا التقاعدية والتأمينية، وتتعهد بالتزامها الدائم على تقديم أفضل الخدمات لجميع المستفيدين وفق أعلى معايير الجودة والتميز.
شملت اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية تأمين مكافئة للمدة الزائدة التي تحسب عن كل سنة تزيد على (30) سنة من مدة الاشتراك، وبحدٍ أقصى (10) عشر سنوات، وفقاً لراتب حساب المعاش المقرر، وبواقع راتب حساب معاش واحد عن كل سنة من الخمس سنوات الأولى أو جزء منها، وراتبي حساب معاش عن كل سنة من السنوات الخمس التالية أو جزء منها مع مراعاة ألّا يتجاوز راتب حساب المعاش الحد الأقصى لراتب حساب الاشتراك ومقداره (100,000) مائة ألف ريال، وإن تجاوز راتب حساب المعاش الفعلي هذا الحد، وأن لا تتجاوز قيمة المكافأة (50%) من إجمالي الاشتراكات المسددة للصندوق.

أما بخصوص منح السلف للمتقاعدين بضمان المعاش التقاعدي، تكون قيمة السلفة خمسة أضعاف المعاش، وبحد أقصى (300.000) ثلاثمائة ألف ريال، وبما لا يجاوز مرتين خلال مدة التقاعد، وتسدد قيمة السلفة خصماً من المعاش على أقساط شهرية ، خلال مدة لا تزيد على(5) خمس سنوات ، ويبدأ الخصم من المعاش اعتباراً من الشهر التالي لتاريخ تسلم السلف، ويُقدم طلب السلفة إلى الجهة التي تحددها الهيئة وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض موضحاً فيه قيمة السلفة المطلوبة ومدة سداد الأقساط، كما يُقدم طالب السلفة إقراراً بموافقته على خصم قيمة السلفة من معاشه على أقساط شهرية، ولا يجوز أن يزيد مجموع الاقساط او أي مبالغ محجوز عليها على النسبة التي حددها قانون التأمينات الاجتماعية، والتي تبلغ 25% من قيمة المعاش التقاعدي.
وبشأن تحديد ضوابط تعويض الدفعة الواحد ورد الاشتراكات فقد راعت اللائحة حالة انتهاء خدمة المؤمن عليه دون توافر شروط استحقاق المعاش ليُصرف له تعويض الدفعة الواحدة خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم طلب الصرف، وذلك في حالة بلوغ سن (50) سنة أو الإصابة بالعجز، ويُحسب تعويض الدفعة الواحدة وفقاً لراتب حساب المعاش مضروباً في عدد سنوات مدة الاشتراك، على ألا تتجاوز قيمه التعويض (150%) من حصة المؤمن عليه المسددة للصندوق، وإذا قل عمره عن ال (50) سنة ألا تتجاوز قيمه التعويض (120%).
وإذا قلت مدة الاشتراك للمؤمن عليه عن سنة واحدة، تُرد إليه حصته التي سددها في الاشتراكات، أو إذا قلت مدة الخدمة الفعلية الجديدة لصاحب المعاش العائد للعمل بإحدى الجهات الخاضعة لأحكام القانون عن(8) ثمان سنوات، وفي حالة الوفاة أو صدور حكم نهائي بالفقد بعد تاريخ انتهاء الخدمة ، يُصرف تعويض الدفعة الواحدة للورثة.
بالإضافة إلى مزايا خاصة بالمرأة الراعية لذوي الإعاقة حيث تحسب لها 20 سنة خدمة عوضاً عن 25 سنة كحد أدنى لمدة الخدمة بالإضافة إلى الاستثناء من شرط العمر، وفي حالة انتهاء خدمة المؤمن عليها بالاستقالة لرعاية ولد أو أكثر من ذوي الاعاقة تتولى الهيئة احتساب التكلفة الاكتوارية المستحقة عن تسوية المعاش.
كما حددت التزامات جهات العمل تجاه الهيئة مثل التسجيل وتوريد بيانات المؤمن عليهم والتعديلات الطارئة عليها وفق ضوابط قانون التأمينات الاجتماعية، واحتساب الاشتراكات وفقاً لما يتقاضاه المؤمن عليه من راتب حساب الاشتراك، وبمراعاة التغييرات التي تطرأ عليهم خلال شهر الاستحقاق، بالإضافة إلى تسوية وصرف المعاش واستحقاقاته.
توجه الهيئة شكرها الجزيل إلى مجلس الوزراء الموقر، ومجلس الشورى، على جهودهما المشتركة، التي أسفرت عن صدور اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية، وتجدد الهيئة التزامها لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة، الهادفة إلى تعزيز الأمان المالي للمستفيدين، ورفع مستوى رفاهية المجتمع، ودعم النمو الاجتماعي والاقتصادي المستدام، كما تؤكد الهيئة عزمها على تأمين الحياة الكريمة للمستفيدين من خلال الإدارة الحكيمة لصناديق المعاشات، وتقديم خدمات اجتماعية متكاملة تعكس أعلى معايير الجودة والكفاءة.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق