هل يجوز الزواج من زوجة الابن بعد الطلاق؟.. الأزهر للفتوى توضح

جريدة الفجر 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

أكدت الدكتورة إيمان أبو قورة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، أن هناك أحكام متعلقة بالتحريم بسبب المصاهرة، تعد جزءًا من قوانين الشريعة التي تحرص على حماية العلاقات الأسرية.
وقالت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، خلال حوار مع الإسلامية سالي سالم، بحلقة برنامج "حواء"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد: "المحارم بسبب المصاهرة تشمل جميع من يرتبطون بالزواج، مثل والدي الزوج ووالدي الزوجة، والأبناء من الزوجين، سواء كان هؤلاء الأبناء من نفس الزوج أو من زواج آخر".

وأضافت: "التحريم هنا يكون دائمًا، أي أنه حتى في حالة الطلاق بين الزوجين، لا يجوز للوالد من جهة الزوج أو الزوجة أن يتزوج من حليلة الابن أو الابنة، وهذا يشمل أيضًا أبناء الزوج من زواج آخر، وهذا التحريم قائم 'على التابيد'، أي أنه مستمر وغير قابل للزوال بمجرد الطلاق".

وتابعت: "السبب في هذا التحريم هو علاقة المصاهرة التي تتشكل بالزواج، فكما تكون العلاقة بين الزوجين ذات حقوق وواجبات، فإن العلاقة مع الأقارب تكون محكومة أيضًا بآداب معينة لضمان الاستقرار الأسري".

وأكدت أنه رغم هذا التحريم، فإن تعامل الزوجة مع والد زوجها أو مع أبناءه في حال عدم العيش معهم يجب أن يظل قائمًا على البر والصلة، موضحة: "حتى إذا لم يعيشوا معًا في نفس المنزل، فإن البر بالوالدين وأبناء الزوج يبقى واجبًا، ومن الجميل بين الزوجين أن يعين كل طرف الآخر على بر الوالدين".
وشددت الدكتورة إيمان أبو قورة، على أن هذه الأحكام الشرعية تهدف إلى الحفاظ على العلاقات الأسرية السليمة وضمان التوازن في التعامل مع كل طرف من الأطراف المرتبطة بالعلاقة الزوجية.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق