إلزام صندوق استثماري برد 125 ألف يورو لمستثمر

البوابة نيوز 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

محليات

24

04 فبراير 2025 , 07:00ص
alsharq

❖ الدوحة - الشرق

قضت الدائرة الاستئنافية بمحكمة الاستثمار والتجارة برد مبلغ استثمار قدره 125 ألف يورو أو ما يعادله بالريال القطري لمستثمر دخل في اتفاقية اكتتاب بصندوق استثماري، ولم يستلم أرباحه، وتعويضه مبلغاً قدره 20 ألف ريال جابراً للأضرار المادية والمعنوية.

كما رفضت الدائرة الاستئنافية دعوى الصندوق الاستثماري التي طلب فيها رفض حكم أول درجة، وقضت في حكمها أنّ الصندوق رفض أداء اليمين الحاسمة ونكل بها، والتي كانت الفاصلة في النزاع وحاسمة للطرف الآخر، وهي حجة لا يجوز الخروج عليها أو مخالفتها وأنّ نكول مسؤول الصندوق الاستثماري بالحلف وعدم حضوره الجلسة أدى إلى رفض الاستئناف. تفيد الواقعة أنّ مستثمراً اكتتب في صندوق استثماري 1254 سهماً بقيمة 100 يورو للسهم الواحد مضافاً إليه رسوم الطرح بمبلغ قدره 24600 يورو لكي يصبح مجموع المبلغ المسحوب من المستثمر 150 ألف يورو وما يعادله بالريال القطري بقيمة 510 آلاف ريال.

وكان المستثمر قد حول المبلغ لحساب الصندوق الاستثماري عن طريق بنك، وتضمن الاتفاق أنّ مدة الصندوق 3 سنوات مع الحق في إضافة سنة أخرى وبحد أقصى 5 سنوات من تاريخ الإغلاق النهائي. واستلم المدعي وهو المستثمر أرباحه كدفعة أولى بعد 6 أشهر من الإيداع وتاريخ استلام الدفعات بإجمالي 7 سنوات ثم امتنع الصندوق الاستثماري عن سداد أي أرباح أو رد أصل قيمة الاستثمار وقدره 125400 يورو أي ما يقارب النصف مليون ريال قطري، وتمّ إخطار المستثمر إنه لن يستلم أي أرباح أخرى وإخطاره أيضاً بالإقفال النهائي مع العلم أنه استلم دفعة أرباح لمرة واحدة فقط. وطالب المستثمر الصندوق الاستثماري برد أصل الأموال وقيمة ما سدده مسبقاً إلا أنه أخذ يماطل ويتهرب منه مما حدا به لإقامة دعواه أمام محكمة الاستثمار.

وقدم المحامي سلطان الحميدي الوكيل القانوني عن المستثمر المتضرر مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت أحقيته برد مبلغ الاستثمار وتعويضه عن خسارته.

كما باشر مكتب إدارة الدعوى إجراءات تهيئة الدعوى للفصل فيها وفقاً للإجراءات المقررة بالقانون رقم 21 لسنة 2021 بإنشاء محكمة الاستثمار.

وجاء في حيثيات الدعوى أنّ المستثمر طلب من هيئة المحكمة توجيه اليمين الحاسمة لمجلس إدارة الصندوق الاستثماري، وتعني اليمين الحاسمة في قانون المرافعات المدنية والتجارية بأنها اليمين التي يوجهها أحد الخصوم للخصم الآخر ليحسم بها النزاع، ثم ندب خبيرا حسابيا للتأكد من تحويل مبلغ الاستثمار من البنك لحساب الصندوق محل الواقعة.

ومن المقرر قانوناً أنّ اليمين الحاسمة يوجهها الخصم إلى خصمه الآخر محتكماً إلى ذمته في أمر يعتبر مقطع النزاع فيما نشب بينهما، ويترتب على الحلف أو النكول به دعامة كافية لقضاء الحكم فيه، وأنّ صيغة اليمين تستهدف واقعة تسلم الصندوق من المستثمر المبالغ المالية موضوع الدعوى. وأمام القضاء نكل مسؤول الصندوق الاستثماري عن اليمين بسبب تخلفه عن حضور الجلسة رغم إعلانه قانوناً، وكان النكول عن الحلف دعامة كافية لقضاء الحكم في شأنه، فضلاً أنّ الصندوق أقرّ في محاضر الجلسات باستلامه المبلغ المالي. وقد انتهت المحكمة إلى ثبوت واقعة استلام المبلغ المالي بمقتضى النكول عن اليمين والإقرار، وكان أثر النكول قاصراً في الإثبات على واقعة الاستلام.

وتنص المادة 222 من القانون المدني أنّ كل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقاً له وجب رده، وانتهت المحكمة إلى أنّ الصندوق الاستثماري تسلم بالفعل المبلغ المدفوع ودخل في ذمته المالية. وعن طلب التعويض فقد انتهت المحكمة إلى انشغال ذمة كل من الصندوق الاستثماري بقيمة ما تسلمه من مبالغ وحرمان المستثمر من الانتفاع بتلك الأموال واستثمارها، فضلاً عن الخسارة التي لحقت به جراء ذلك، والأمر تتوافر معه أركان المسؤولية التقصيرية الموجبة للتعويض وتقضي المحكمة بتعويض جابر للأضرار قدره 20 ألف ريال.

أخبار ذات صلة

مساحة إعلانية

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق