'الدستورية': جزاءات 'حماية المنافسة' مصادرة غير مشروعة للأموال

24 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

المحكمة أبطلت البند 1 من المادة 34 من القانون 72 لسنة 2020

القانون صدر بهدف حماية حرية المنافسة بالسوق الكويتية وتقويم السلوكيات والممارسات الضارة

أكد في المادة 2 كفالة حرية ممارسة النشاط بما لا يؤدي إلى تقييد المنافسة أو منعها أو الإضرار بها

جابر الحمود

قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية البند (1) من المادة (34) من القانون (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة، فيما تضمنه من فرض جزاءات مالية بنسبة لا تجاوز 10% من إجمالي الإيرادات التي حققها الشخص المعني خلال السنة المالية السابقة في حال مخالفة حكم المادة (8) من هذا القانون.

الوضع المهيمن

جاء ذلك في حكمين أصدرتهما المحكمة في عدة طعون. وذكرت ـ في حيثيات حكمها ـ أن قانون حماية المنافسة صدر بهدف حماية حرية المنافسة في السوق الكويتية، وتقويم السلوكيات والممارسات الضارة بالمنافسة الحرة التي تضر بالاقتصاد الوطني، ومنع الممارسات الاحتكارية بأشكالها كافة، آخذاً في الاعتبار مواكبة التطورات المحلية والإقليمية والعالمية والوفاء بالالتزامات الدولية، فأكد في المادة (2) منه كفالة حرية ممارسة النشاط الاقتصادي على النحو الذي لا يؤدي إلى تقييد المنافسة الحرة أو منعها أو الإضرار بها، وحدد في المواد التالية لها الأفعال التي حظرها، وجعل مناط هذا الحظر أن يترتب على هذه الأفعال منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها في الدولة، فحظر في المادة (8) منه على أي شخص إساءة استغلال الوضع المهيمن بالقيام بأي ممارسة تؤدي إلى منع المنافسة في السوق المعنية أو تقييدها أو الحد.

جسامة المخالفة

وأضافت المحكمة: ان لزام ما تقدم أن يكون تحديد الجزاءات المالية التي توقع على مرتكب تلك الأفعال معتمدا على مدى جسامتها وما حققه المخالف من فائدة له خلال الفترة التي ارتكب فيها المخالفة، ومقدار ما لحق السوق المعنية من ضرر في خصوص الأنشطة والمنتجات محل المخالفة، كأن يحددها بنسبة تقدر على ضوء الإيرادات أو الأرباح التي حققها المخالف من المخالفة خلال الفترة التي استمرت فيها، أو يجعلها مبلغاً يتحدد مقداره بين حدين أدنى وأقصى، بحيث ينظر في تقديرها إلى خطورة المخالفة ووطأتها على حرية المنافسة في السوق ومدى إضرارها بالاقتصاد الوطني.

مصادرة غير مشروعة

واستدركت المحكمة بالقول : "إلا أن المشرع في مجال تحديده لتلك الجزاءات المالية التفت عن ذلك كله، فلم ينظر إلى ظروف المخالفات المرتكبة وملابساتها، ومقدار الضرر الناجم عنها والفائدة التي حققها المخالف من ارتكابها، وإنما جعلها بنسبة لا تجاوز 10% من إجمالي الإيرادات التي حققها الشخص المعني خلال السنة المالية السابقة، وبما مؤداه أن تحديد مقدار الجزاء المالي الموقع على المخالف سيعتمد على ما حققه من إيرادات إجمالية عن جميع أنشطته ومنتجاته، حتى ما لا يتعلق منها بالمخالفة المرتكبة ولا صلة له بها، وعن فترة زمنية سابقة لم ترتكب فيها أي مخالفة، ليكون تقديرها منفصلا عن الأغراض التي يسعى إلى هذا النحو اعتسافا متجاوزا الضرورة التي توجبها، منفصلا عن الأغراض التي يسعى إلى تحقيقها، وبما يؤول معه توقيع تلك الجزاءات لأن تكون مصادرة غير مشروعة لأموال لا علاقة لها بالمخالفات المرتكبة، بالمخالفة للمواد (16 و18 و19 من الدستور).

 

الطعون مقدمة من اتحاد الجمعيات ومؤسسة الساير

طعنت عدة اطراف بقانون حماية المنافسة ، وكان ابرز الطعون من شركة مؤسسة محمد ناصر الساير وأولاده وآخرين، ومن اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية ضد القانون رقم ( 72) لسنة 2020 بشأن حماية المنافسة، والقرار رقم (14) لسنة 2021 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون.

 

منوط الحظر... إساءة استغلال

أوضحت المحكمة ان المشرع جعل منوط الحظر في القانون أن يترتب على هذه الأفعال منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها في الدولة، فحظر في المادة (8) منه على أي شخص إساءة استغلال الوضع المهيمن بالقيام بأي ممارسة تؤدي إلى منع المنافسة في السوق المعنية أو تقييدها أو الحد منها.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق