قضت غرفة المشورة في المحكمة الدستورية بعدم قبول الطعن المباشر رقم 8 لسنة 2023 المرفوع من 22 مواطنة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 16 من القانون رقم 120 لسنة 2023 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، والمتعلقة بالتزام الناخبات بالشريعة الإسلامية.
ونصت المادة على أنه «يشترط لممارسة حق الانتخاب والترشح الالتزام بأحكام الدستور والقانون والشريعة الإسلامية، وذلك قولاً منهن بأن هذا النص قد خالف مبدأ تدرج القواعد القانونية بالمساواة بين الدستور والقانون، وجعلهما في مرتبة واحدة، وأقام تمييزاً غير مبرر بين المواطنين بسبب الدين، مما يمثل إخلالاً بمبدأ المساواة وتقييداً للحرية الشخصية بالمخالفة للمواد (2) و(6) و(29) و(30) من الدستور».
0 تعليق