اتحاد عمال مصر يعلن موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص

الوفد 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إنه سعيد بقرار زيادة الأجور للقطاع الخاص، مشيرا إلى أنه لأول مرة يكون هناك زيادة في الأجور للقطاع الخاص، تسبق القطاع العام الحكومي.

وأضاف نائب رئيس اتحاد عمال مصر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “إم بي سي مصر”، أن المؤشرات الاقتصادية تحسنت، وهناك بوادر إيجابية، لما تم اتخاذه من قرار بزيادة المرتبات، وستكون الزيادة في مرتب شهر مارس، وسيتم صرف الأجور بالزيادة الجديدة.

وتابع نائب رئيس اتحاد عمال مصر: "نعتبر الحد الأدنى للأجور أحد أدوات الأجر"، مؤكدا أن من يخالف الحد الأدنى للأجور سيتم فرض غرامة عليه، خاصة أن وزارة العمل بها لجان التفتيش على المنشات لمراقبة تنفيذ الحد الأدني للأجور.

وجه محمد جبران، وزير العمل، الشكر لأصحاب الأعمال لتفههم المرحلة الحالية والموافقة على زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص لـ7 آلاف جنيه، موضحًا أن التضخم الفترة الماضية قل بشكل كبير وهو ما يؤكد أن الدولة تسير على الطريق الصحيح، مشددًا على أن هناك من يتقاضى أكثر من 7 آلاف جنيه أضعاف مضعفة وفقًا لسنوات العمل والكفاءة والخبرة.


مؤشر بانخفاض البطالة لـ6.4%

وأوضح  وزير العمل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هناك مؤشر بانخفاض البطالة لـ6.4% ومن المتوقع أن تنخفض بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن قانون العمل واضح وصريح بأنه في حالة عدم تقاضي العمل الحد الأدنى المحدد يعتبر ذلك مخالفة ويستوجب تطبيق المخالفة على صاحب العمل.

 

وشدد  وزير العمل على أن التزام أصحاب الأعمال بتطبيق قانون العمل يحدث بشكل كبير، حيث إن هذا القانون يعد "رمانة الميزان" بين الدولة وأصحاب الأعمال.

وتابع: "ليس هناك استثناءات بقرار المجلس القومي للأجور برفع زيادة الحد الأدنى لـ7 آلاف جنيه والقرار سيتم تطبيقه على كافة العمال بكافة الشركات"، موضحًا أن الشركات المتعثرة بشكل كامل تحصل على دعم من صندوق الطوارئ.

قرارات المجلس القومي للأجور


وقرر المجلس القومي للأجور زيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه مقابل 6000 جنيه على أن يتم تطبيقها اعتبارًا من 1 مارس 2025.

 

وقرر المجلس قيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى ٣٪؜ من أجر الاشتراك التأميني وبما لا يقل عن ٢٥٠ جنيهاً شهرياً؛ ولأول مرة يقرر المجلس القومي للأجور وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وذلك وفقًا لتعريفهم الوارد في قانون العمل.

 

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق