«عكاظ» تنشر اشتراطات تراخيص أنشطة الخدمات الأمنية

جريدة عكاظ 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف
طرحت الهيئة العليا للأمن الصناعي، اشتراطات مزاولة أنشطة الخدمات الأمنية، وحدد المشروع الشخص المخول بتقديم الطلب، إذ يجب عليه أن يكون مخوّلاً نظامياً من المنشأة الراغبة بالحصول على الترخيص أو وثائق التأهيل أو أذونات الفسح الجمركي. وفي ما يتعلق بترخيص الاستشارات الأمنية المخصص للأفراد، يجب تقديم الطلب من الشخص الراغب بالحصول على الرخصة، ومدتها ثلاث سنوات، وللهيئة الحق في عدم تجديد الترخيص أو الوثيقة الأمنية عند انتهاء مدة الترخيص أو الوثيقة الأمنية دون طلب تجديد.

وفي ما يتعلق بالاستشارات الأمنية يُسمح لصاحب التصريح بمزاولة الاستشارات عن طريق تقديم المشورات في مجال الاحتياجات الأمنية للمباني والمنشآت وما يتصل بها من الأنظمة الأمنية، والإجراءات، وفهم الأنظمة، وتحديد الاحتياجات من الموارد البشرية للقيام بمهمات الحماية الأمنية، ودراسة الأُسس الأمنية في تصميم المباني، وتوفير الاستشارات المتعلقة بالاحتياطات الأمنية فيها وما يتعلق بها، كأجهزة المراقبة التليفزيونية، وأجراس الإنذار ضد السرقة، ونحو ذلك.

ومن أنواع الرخص رخصة البيع بالجملة للأجهزة الأمنية مثل أجهزة وأنظمة الإنذار ضد السرقة، أجهزة وبوابات الكشف عن المعادن، أجهزة تفتيش الحقائب والطرود، أجهزة بوابات الدخول والخروج بالبطاقات الممغنطة والبصمة والسياج الأمني، أما رخص البيع بالتجزئة للأجهزة الأمنية فتشمل أجهزة وأنظمة الإنذار ضد السرقة، وأجهزة وبوابات الكشف عن المعادن، وأجهزة تفتيش الحقائب والطرود، وأجهزة بوابات الدخول والخروج بالبطاقات الممغنطة والبصمة، والسياج الأمني.

ويشترط للحصول على التراخيص، أن يكون لمقدم الطلب سجل تجاري نشط يتضمن الأنشطة التجارية التي ترخص لها الهيئة، وأن يكون المركز الرئيسي للمنشأة، أو فرع المنشأة في حال كانت أجنبية في المملكة.

واشترط المشروع، رخصة استثمار صادرة من وزارة الاستثمار، وقائمة بمعلومات الملاك وبيانات هوياتهم، وتقديم شهادة خلو سوابق من الأدلة الجنائية لملاك المنشأة، وسداد المقابل المالي للترخيص عند صدور موافقة الهيئة على إصدار الترخيص.

وتضمنت الاشتراطات الخاصة برخصة الاستشارات الأمنية أن يكون سعودي الجنسية، وأن يكون غير محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يكون قد صدر بحقه قرار تأديبي بالفصل من الخدمة الحكومية لأسباب تأديبية، وأن يكون حاصلاً على درجة علمية لا تقل عن البكالوريوس.

ومن الشروط: السيرة الذاتية والدورات، والمناصب، والخبرات، والمهارات، وتوفر الخبرة الأمنية، ويكون قد سبق له العمل في الهيئة العليا للأمن الصناعي أو إحدى المنشآت التي تقع ضمن نطاق إشرافها في المجال الأمني لمدة لا تقل عن ثماني سنوات.

وحدد المشروع، الاشتراطات الخاصة بوثيقة المقاولات الأمنية بأن يكون مقدم الطلب سعودياً أو خليجياً أو أجنبي الجنسية، وأن يكون لدى المنشأة ثلاثة مهندسين أو ثلاثة أخصائيين يكون أحدهم مدير مشروع، ويجب أن يكون المهندسون ملتزمين بعقد عمل مع المنشأة بدوام كامل وفق الأنظمة المتبعة، وأن يكون المهندس المضاف في طلب التأهيل حاصلاً على شهادة البكالوريوس في أحد التخصصات الهندسية المعتمدة في برنامج دراسي علمي منتظم في كلية أو جامعة معترف بها في بلد التخرج.


إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق