إعادة نظام الضبط والإحضار وحبس المدين «المُتعنّت»

المصدر 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

ما كان مطلباً مجتمعياً ملحاً، وفق التقرير الذي نشرته «الراي» بتاريخ 11 فبراير الجاري، بات واقعاً، مع إعلان وزير العدل المستشار ناصر السميط، موافقة مجلس الوزراء، أمس، على مشروعي مرسومين بقانونين الأول بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 38 لسنة 1980 والثاني بتعديل نص المادة 5 من القانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الافلاس في شأن إعادة نظام الضبط والإحضار وحبس المدين المتعنت في السداد.

وقال الوزير السميط، في تصريح لوكالة «كونا» عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، إن «مشروع مرسوم بقانون تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، جاء تلبية لما كشف عنه التطبيق العملي لقواعد التنفيذ عن حالات تمكن المدين ذي الملاءة المالية من تلافي الاجراءات المتخذة ضده لعرقلة وفائه بديونه، وأدى ذلك إلى زيادة نسبة الديون المعدومة، ما يؤثر سلباً على البيئة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد ويعيق الجهود الرامية إلى جعل الكويت مركزاً مالياً وتجارياً جاذباً للاستثمارات».

منذ 3 دقائق

منذ ساعتين

المدين المماطل

وأضاف أن «من أهم ملامح هذا المشروع، تعزيز صلاحيات الإدارة العامة للتنفيذ ضد المدين المماطل، عن طريق منح إدارة التنفيذ سلطة اتخاذ إجراءات حاسمة ضد المدين الذي يتهرب من الوفاء بالتزاماته رغم قدرته المالية، ويشمل هذا طلب كشف مالي عن أموال المدين بما في ذلك العقارات والمنقولات والأرصدة المصرفية وأسماء المتصرف إليهم».

وأوضح أن «مشروع مرسوم بقانون تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، أتاح لإدارة التنفيذ إخطار شركة المعلومات الائتمانية بواقعة عدم الوفاء لقيدها في السجل الائتماني للمدين لإيضاح مقدرته الائتمانية عند تعامله مع الأشخاص الاعتبارية، كما أتاح الاستعانة بالإدارة العامة للخبراء متى استدعت إجراءات التنفيذ ذلك».

الأموال المتبرع بها

وذكر أن من أهم ملامح هذا المشروع أيضاً وقف التعامل على الأموال المتبرع بها بعد تاريخ نشوء الدين، بهدف تفويت الفرصة على المدين في تهريب أمواله أو التصرف بها لإضعاف مركزه المالي، وذلك عبر إيقاف التعامل على الأموال إذا تبيّن أن المدين تصرّف فيها بغير عوض أو بأقل من قيمتها الحقيقية بفارغ كبير.

ولفت إلى أن مشروع مرسوم بقانون تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، يلزم الدائن برفع دعوى عدم نفاذ التصرفات خلال أسبوع من صدور أمر وقف التعامل لضمان عدم إساءة استخدام هذا الإجراء (مادة 204 مكرراً أ).

المدين الموسر

وبيّن الوزير أن هذا المشروع أعاد العمل بنظام حبس المدين المماطل من خلال إعادة نظام الضبط والإحضار وحبس المدين المتعنت في السداد، والذي ألغي بموجب قانون الإفلاس، وبإلغائه سقطت كافة الأوامر ودون تفرقة بين المدين المفلس وغيره من المدينين ذوي الملاءة المالية.

وقال إنه بموجب مشروع مرسوم بقانون تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، تنصب أحكام القانون على المدين الموسر الذي يرفض الوفاء بالدين وفقاً لضوابط محددة أبرزها:

1 - لا يعتبر المدين مليئاً إذا قامت ملاءته على أموال لا يجوز الحجز عليها.

2 - لا يسري على المرضى الذين لا يتحملون الحبس والنساء الحوامل وناقصي الأهلية.

3 - السماح بتقسيط الدين وفقاً لقدرة المدين المالية مع إلغاء الأمر الصادر بالتقسيط في حال التخلف عن الدفع.

4 - وضع حد أقصى لمدة الحبس.

5 - تنفيذ الحبس بمعزل عن المسجونين بقضايا جزائية.

6 - السماح للمدين بالسداد أثناء الحبس، وتمكينه من ترتيب أوضاعه المالية وتسويتها.

عدم تهريب الأموال

وأضاف أن «من أهم ملامح مشروع مرسوم بقانون تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية أيضاً إصلاح إجراءات التقرير بما في الذمة للمحجوز لديه عن طريق معالجة القصور من عدم قدرة المؤسسات المصرفية من الحجز على ما يضاف إلى الحساب المصرفي من أموال أو أرصدة دائنة له، إضافة إلى تسريع إجراءات الحجز والتنفيذ لضمان عدم تمكن المدين من تهريب أمواله».

وذكر أن هذا المشروع أتاح أيضاً مكافحة إساءة استغلال إشكالات التنفيذ الوقتية عن طريق النص على زوال الأثر الواقف للتنفيذ، فور شطب الإشكال لضمان عدم تعطيل تنفيذ الأحكام القضائية ومكافحة إساءة استغلال الأثر الواقف للإشكال الوقتي وتعطيل إجراءات التنفيذ، وذلك من خلال رفع مبلغ غرامة الإشكال بحديه الأدنى والأقصى ليصبح لا يقل عن خمسين دينار ولا يزيد على ثلاثمئة دينار.

حماية الاقتصاد

وأكد الوزير السميط أن مشروع مرسوم بقانون تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية له عدة مبررات، من أهمها حماية الاقتصاد الوطني من استغلاق طرق تحصيل الديون، والتقليل من نسبة الديون المعدومة، مما يسهم في تحسين المناخ الاستثماري في البلاد وتعزيز الثقة بسيادة القانون والمؤسسات القضائية ومكافحة التنصل من سداد الديون، وإقامة التوازن بين حق الدائن في اقتضاء حقه وبين المدين الذي لا تفي ذمته المالية بأداء التزاماته دون أن يداخل ذلك تدليساً في حقيقة مركزه المالي.

واعتبر هذا المشروع خطوة نحو تحديث القوانين الكويتية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية ويضمن بيئة قانونية عادلة تحقق التوازن بين أطراف العلاقة مع مراعاة البعد الإنساني والاجتماعي.

أبرز المواد الجديدة

مادة 292:

يصدر مدير إدارة التنفيذ أو من يعاونه من القضاة بناء على عريضة تقدم من الدائن صاحب الحكم النهائي أو أمر الأداء النهائي أو أمر على العريضة النهائي، أمراً بضبط وإحضار المدين وبحبسه مدة لا تزيد على ستة أشهر إذا امتنع عن تنفيذ حكم نهائي أو أمر أداء نهائي رغم ثبوت قدرته على الوفاء.

ويحدد الأمر مدة الحبس، كما يبين ما إذا كانت تنفذ دفعة واحدة أو على دفعات ولا يقبل من المدين بأحد السندات المشار إليها في الفقرة الأولى ادعاء عدم القدرة على الوفاء إذا تصرف في أمواله أو أخفاها بقصد الإضرار بالدائن واستحال على الدائن التنفيذ على تلك الأموال. مادة 293 مكرراً: ينفذ الحبس بمعزل عن المسجونين في القضايا الجزائية، وتهيئ إدارة السجن بالتعاون مع إدارة التنفيذ ما يمكن المدين من الوفاء بديونه أو تسويتها. ولا يؤدي تنفيذ الأمر بالحبس إلى انقضاء الحق، ولا يمنع من التنفيذ الجبري لاقتضائه بالطرق المقررة قانوناً.

مادة 294 مكرراً:

يمتنع إصدار الأمر بحبس المدين في الحالات الآتية:

أ- إذا لم يتجاوز الحادي والعشرين أو تجاوز الخامسة والستين.

ب- إذا كان له أولاد لم يبلغوا الثامنة عشر عاماً، وكان زوجه متوفىً أو محبوساً لأي سبب، وإذا قدم الطلب وامتنع الأمر بالحبس تنفيذاً لحكم أو أمر، فلا يقوم المانع بعد ذلك من إصدار أمر بالحبس تنفيذاً لحكم أو أمر آخر.

ج - إذا كان زوجاً للدائن أو من أصوله أو فروعه ما لم يكن الدين نفقة مقررة.

د - إذا كان قد استوفى الحد الأقصى لمدة الحبس التي حددها أمر سابق عن ذات الدين.

هـ - إذا قدم كفالة مصرفية كافية، أو كفيلاً عينياً يقدم مالاً يعادل الدين أو كفيلاً مقتدراً يقبله المختص بإصدار الأمر، ويكون المحضر المشتمل على تعهد الكفيل سنداً تنفيذياً قبله بالالتزامات المترتبة على كفالته، ولإدارة التنفيذ صلاحية الاستعانة بخبراء الإدارة العامة للخبراء أو خبراء الدراية لتقييم الأصول المقدمة وكفايتها، وتقرر إدارة التنفيذ أتعاباً لجهة الخبرة المنتدبة وفق ما تراه مناسباً وتستأدى من أموال وزارة العدل وتقيد كمديونية على المدين ويكون للوزارة حق الامتياز المقرر للدولة في تحصيلها.

و- إذا ثبت بموجب تقرير طبي إصابته بمرض لا يتحمل معه الحبس، أو إذا كانت امرأة حاملاً، ولإدارة التنفيذ في سبيل ذلك الاستعانة بأي جهة طبية مختصة لإبداء رأيها في حالة المدين، كما يجوز للإدارة إحالة المدين لأي من الجهات الطبية لفحصه.

ي - إذا قامت ملاءته كلياً على أموال لا يجوز الحجز عليها.

مادة 204 مكرراً:

إذا لم ينفذ المدين ما عليه من دين تجاه الدائن بعد إعلانه به فإنه يجوز لمدير إدارة التنفيذ أو من يعاونه من القضاة بناء على طلب الدائن اتخاذ أي من الإجراءات الآتية:

أ- طلب كشف ببيان ما للمدين لدى الجهات الحكومية من عقارات أو منقولات أو حقوق انتفاع أو غيرها من الحقوق المالية القائمة أو المستقبلية.

ب ـ طلب كشف ببيان ما للمدين لدى البنوك وشركات الاستثمار ووكالات المقاصة أو غيرها من أموال قائمة أو مستقبلية أو حقوق لدى الغير. وفي هاتين الحالتين يكون لمدير إدارة التنفيذ أو من يعاونه من القضاة الإذن في استخراج كشف يتضمن التصرفات على هذه الأموال واسم المتصرف إليه عن فترة زمنية سابقة على صدور السند التنفيذي على ألا تتجاوز تاريخ نشوء الدين.

ج ـ منع المدين من السفر أو حبسه أو كليهما وفقاً للأحكام المبينة في هذا القانون.

ولمدير إدارة التنفيذ أو من يعاونه من القضاة -دون طلب من الدائن- اتخاذ أي من الإجراءات الآتية:

أ- إخطار شركة المعلومات الائتمانية بواقعة عدم الوفاء لقيدها في السجل الائتماني للمدين طبقاً لأحكام القانون رقم (9) لسنة 2019 المشار إليه.

ب ـ ندب أحد المختصين بالإدارة العامة للخبراء متى استدعت إجراءات التنفيذ ذلك.

ج - أي إجراءات أخرى ينص عليها القانون.

8 ملامح للمشروع:

1 - منح إدارة التنفيذ سلطة اتخاذ إجراءات حاسمة ضد المدين المتهرب من الوفاء بالتزاماته رغم قدرته المالية

2 - وقف التعامل على الأموال المتبرع بها بعد تاريخ نشوء الدين لتفويت الفرصة على المدين في تهريب أمواله

3 - الدائن يرفع دعوى عدم نفاذ التصرفات خلال أسبوع من أمر وقف التعامل لضمان عدم إساءة استخدام هذا الإجراء

4 - لا يُعتبر المدين مليئاً إذا قامت ملاءته على أموال لا يجوز الحجز عليها ولا تسري الأحكام على المرضى والحوامل

5 - السماح بتقسيط الدين وفقاً لقدرة المدين والسماح له بالسداد أثناء الحبس ووضع حد أقصى لمدة الحبس

6 - معالجة القصور من عدم قدرة المؤسسات المصرفية من الحجز على ما يضاف إلى الحساب من أموال

7 - مكافحة إساءة استغلال إشكالات التنفيذ الوقتية بزوال الأثر الواقف للتنفيذ فور شطب الإشكال

8 - رفع مبلغ غرامة الإشكال بحديه الأدنى والأقصى ليصبح لا يقل عن 50 ديناراً ولا يزيد على 300

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق