كما تضمَّنت حذف الفقرة الفرعيَّة «هـ» من الفقرة 2 من المادة الخامسة، والتي نصَّت على: «لا يجوز ممارسة تأجير السيارات بسائق»، وحذف الفقرة الفرعيَّة من الفقرة 2 من المادة الخامسة، والتي نصَّت على: «يجوز ممارسة تأجير السيَّارات بالساعة، وفق ما ورد في المادة السابعة والعشرين»، وتعديل الفقرة 1 من المادة السابعة والعشرين لتكون بالنصِّ الآتي: «ألَّا يقل عدد السَّاعات المسموح بها لتأجير السيارة عن 6 ست ساعات في حال التأجير بسائق».
وتضمَّنت الضوابط إضافة مخالفة بالرقم 71 إلى جدول المخالفات والعقوبات؛ لتكون بالنصِّ الآتي: «عدم تزويد المستأجر ما يفيد باستلام السيَّارة عند عدم إغلاق العقد لوجود التزامات ماليَّة، وطلب المستأجر ذلك»، وتكون قيمة الغرامة ألف ريال، وإضافة مخالفة بالرقم 72 إلى جدول المخالفات والعقوبات لتكون بالنصِّ الآتي: «عدم إصدار العقد من خلال النظام الإلكترونيِّ المحدَّد من الهيئة»، وتكون قيمة الغرامة 4 آلاف ريال.وتم إضافة مخالفة بالرقم 74 إلى جدول المخالفات والعقوبات لتكون بالنصِّ الآتي: «عدم اعتبار تاريخ ووقت الإبلاغ عن سرقة السيَّارة هو نهاية عقد التأجير، عند وجود ما يثبت الإبلاغ عن السرقة من الجهات المختصَّة»، وتكون قيمة الغرامة 3 آلاف ريال، وإضافة مخالفة بالرقم 75 إلى جدول المخالفات والعقوبات؛ لتكون بالنصِّ الآتي: «ممارسة نشاط تأجير السيَّارات بترخيص منتهٍ»، وتكون قيمة الغرامة 5 آلاف ريال، وإضافة مخالفة بالرقم 76 إلى جدول المخالفات والعقوبات؛ لتكون بالنصِّ الآتي: «ممارسة نشاط وسيط التأجير بترخيص منتهٍ»، وتكون قيمة الغرامة 5 آلاف ريال.
لائحة تأجير السيَّارات
1000 ريال غرامة لعدم تزويد المستأجر باستلام السيَّارة.
السماح بالتأجير بالسَّاعة.
السماح بتأجير السيارة بالسائق.
5 آلاف غرامة للترخيص المنتهي.
0 تعليق