"التجارة" تقرر استثناء الشركات المدرجة من إجراءات "تحديد المستفيد الفعلي"
خبراء: القرار يستهدف تأمين البورصة في معركة الإصلاح الاقتصادي والمالي
في تطور، اعتبره خبراء الاقتصاد استكمالا لمسيرة القرارات الهادفة إلى توفير بيئة جاذبة للاستثمار الاجنبي وحماية التدفقات المالية والاستثمارية للأجانب في البلاد، أصدر وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل قرارا يقضي باستثناء الشركات المدرجة في البورصات المحلية والعالمية والخاضعة لمتطلبات الإفصاح ـ التي تضمن الشفافية الكافية للملكية المستفيدة ـ وكذلك الشركات التابعة لها ذات الملكية الأغلبية من "إجراءات تحديد هوية المستفيد الفعلي"، وفقا للقرار الوزاري الذي بدأ سريانه في 4 يناير 2023، تحقيقا لمتطلبات الاتفاقيات الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقا القانون رقم (106) لسنة 2013، وبهدف تحقيق إمكانية الوصول لمعرفة المستفيد الفعلي الذي قد يتخفى وراء مستفيد صوري.
واستثنى القرار الأخير الشركات المملوكة من الحكومات الأجنبية إلى جانب حكومة الكويت من إجراءات تحديد هوية المستفيد الفعلي، وأيضا الكيانات الاستثمارية المرخصة وفق القانون رقم (116) لسنة 2013 بشأن تشجيع الاستثمار المباشر، على أن تقوم بتقديم الإفصاح عن بيانات المستفيد الفعلي خلال 3 أشهر من تاريخ إصدار الترخيص التجاري وفقا للإجراءات المحددة من قبل وزارة التجارة.
ويرى الخبراء أن العنوان الرئيس للتطور الاخير هو "تأمين البورصة في معركة الاصلاح الاقتصادي والمالي"، لافتين الى أن وزارة التجارة تواصل القرارات التنظيمية الرامية الى تخفيف تداعيات إجراءات مواكبة معايير اللجنة المالية الدولية في مكافحة تمويل الارهاب وغسل الاموال على النمو الاقتصادي المحلي والآثار ـ التي قد تكون سلبية ــ على التدفقات الاستثمارات (المالية) المباشرة إلى بورصة الكويت.
جاء قرار وزير التجارة بعد أقل من أسبوعين على صدور المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم ( 74 ) لسنة 1979 بتنظيم تملك غير الكويتيين للعقارات الذي نص على انه "يجوز
للشركات التي يشترك فيها شركاء غير كويتيين المدرجة في البورصات المرخصة في الكويت، وكذا الصناديق العقارية، والمحافظ الاستثمارية المرخصة من الجهات المختصة الكويتية، ويكون من بين أغراضها التعامل في العقارات أن تمتلك العقارات، وفقا للضوابط التي يصدر بها مرسوم بهذا الشأن، وفي جميع الأحوال يقتصر توزيع الحصص العينية العقارية حال انقضاء أي من هذه الشركات أو الصناديق او المحافظ على الكويتيين، وتوزيع مقابل قيمتها نقدا على غيرهم. كما يجوز الإذن للكيانات الاستثمارية بالترخيص لها، وفقا لأحكام القانون رقم (116) لسنة 2013 المشار إليه، في تملك العقارات اللازمة لمباشرة أنشطتها أو إدارتها أو لسكن أي من المستثمرين او العاملين فيها".
0 تعليق