قراران بالهيكل التنظيمي لـ «العدل» والأمانة العامة لمجلس الوزراء

العربية 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نشرت وزارة العدل، أمس، العدد 5 من الجريدة الرسمية، متضمناً عدداً من المراسيم والقرارات والقوانين الهامة، ومن بينها قانون رقم (2) لسنة 2025 بشأن شعار الدولة، وقرار أميري رقم (1) لسنة 2025 بتنظيم مجلس الوزراء، وقرار أميري رقم (3) لسنة 2025 بالهيكل التنظيمي لوزارة العدل، وقرار أميري رقم (4) لسنة 2025 بالهيكل التنظيمي للأمانة العامة لمجلس الوزراء.
كما تضمن العدد 5 من الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون -الجمارك الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 2004، وقرار وزير الدولة لشؤون الدفاع رقم (5) لسنة 2025 بإصدار قائمة السلع الاستراتيجية ذات الاستخدام العسكري أو المزدوج، وقرار وزير الدولة لشؤون الدفاع رقم (6) لسنة 2025 بتحديد شروط وإجراءات ونماذج التراخيص التي تصدر وفقاً لأحكام القانون رقم (4) لسنة 2016 بشأن الأسلحة البيولوجية والرسوم المقررة عنها. وجاء في الجريدة الرسمية قرار وزير المالية رقم (11) لسنة 2025 بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف -منها الهيئة العامة للجمارك وتعيين اختصاصاتها، وقرار رئيس هيئة تنظيم الاتصالات رقم (12) لسنة 2025 بإصدار الترخيص للشركة القطرية للخدمات البريدية ش. م. ع. ق لتقديم الخدمات البريدية، وقرار رئيس المجلس الوطني للتخطيط رقم (3) لسنة 2024 بالهيكل التنظيمي للمجلس والوحدات الإدارية التي تتألف منها الأمانة العامة وتعيين اختصاصاتها. وجاء في قانون رقم (2) لسنة 2025 بشأن شعار الدولة:
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للعبارتين التاليتين، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
الجهة المختصة: أي جهة حكومية أو أكثر يصدر بتحديدها قرار أميري، بناءً على اقتراح مجلس الوزراء، ويسند إليها تنفيذ أحكام هذا القانون.
الجهات الحكومية: الوزارات أو الأجهزة الحكومية الأخرى أو الهيئات أو المؤسسات العامة، بحسب الأحوال.
 مادة (2)
يكون شكل شعار الدولة طبقاً للتصميم والألوان والمواصفات المبينة في الملحق المرفق بهذا القانون. ويجوز بقرار من الأمير تعديل الملحق المشار إليه.
مادة 3
يكون وضع واستعمال شعار الدولة في المحررات والأوراق والأختام والمطبوعات الرسمية الخاصة بالجهات الحكومية، وغيرها من الاستعمالات الأخرى غير الرسمية، وفقاً لما يحدده دليل استخدام شعار الدولة.
مادة 4
يكون للأمير شعار خاص، يصدر بتحديد مواصفاته ونموذجه وتنظيم استعمالاته قرار أميري.
 مادة 5
يجب احترام شعار الدولة والشعار الخاص بالأمير، والتعامل معهما بكرامة، وعدم تعريضهما للمهانة بأي طريقة كانت. وتتولى الجهات الحكومية، بالتنسيق مع الجهة المختصة، متابعة تطبيق أحكام هذا القانون.
مادة 6
يحظر استعمال الشعار الخاص بالأمير في غير الأغراض الرسمية.
مادة 7
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (200,000) مائتي ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المادة (5 / فقرة أولى) من هذا القانون.
مادة 8
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استعمل شعار الدولة أو الشعار الخاص بالأمير بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
 مادة 9
يكون لموظفي الجهات المختصة الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام، بالاتفاق مع الوزير أو رئيس الجهة المختصة، بحسب الأحوال، ضبط وإثبات الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
 مادة 10
يُصدر مجلس الوزراء دليل استخدام شعار الدولة، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة 11
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. وينشر في الجريدة الرسمية.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق