تساؤلات حول إنشاء لجنة تظلمات الجنسية (دراسة قانونية تأصيلية)

24 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

بعد طول انتظار، ومعاناة المسحوبة جنسياتهم (المادة الثامنة - والاعمال الجليلة - واولاد الام الكويتية او من اسقطت الجنسية عنهم او فقدها بسبب الازدواجية)، أصدر مجلس الوزراء قراره بتشكيل لجنة خماسية برئاسة مستشار وقاض، وعضوية اربعة أعضاء.

ولم يحدد قرار التشكيل وظيفة هذه اللجنة، وآلية عملها، وعما اذا كان القرار الذي صدر توصية أم قرارا ملزما للجهة مصدرة مراسيم السحب.

وهل هي لجنة دائمة أو موقتة، ومدى حق المتظلم بالحضور أو توكيل محام، وما الاوراق المطلوبة لاثبات صحة حقه في استرداد الجنسية التي فقدها، ومدة عمل اللجنة لانجاز هذا الملف الشائك، وامامها عشرات الالاف من التظلمات؟ وعما اذا كانت مؤهلة للنظر في المراسيم، وهل قراراتها نهائية أو تعرض على اللجنة العليا للجنسية، والتكييف القانوني لقرارات اللجنة؟

وهل يجوز الطعن على قراراتها أمام المحكمة الادارية؟ كونه قراراً ادارياً، او يمتنع عليهم ذلك بسبب الحظر الوارد في قانون انشاء المحكمة الادارية (المادة الاولى في الفقرة خامسا)، هذه التساؤلات وغيرها تستدعي إعادة النظر في قرار التشكيل.

وكان الاولى بمجلس الوزراء، اما احالة الملف برمته إلى القضاء، واما الى لجنة من داخل "الفتوى والتشريع" لبحثه، لما تتمتع الجهتان به من نزاهة وحياد وتخصص، بدلا من لجنة إدارية، وليست لجنة قضائية، وإن رأسها قاض.

تجدر الاشارة الى ان الدستور المصري الصادر عام 1971 نص في المادة (68) في الفقرة الثانية: "يحظر النص في القوانين على تحصين اي عمل، أو قرار اداري من رقابة القضاء".

تقابلها المادة (27) من الدستور المصري الجديد الصادر في عام 2014، ومن ثم أصبح لازماً ان تسقط كل الموانع الحاجبة لحق التقاضي، مع ضمان تنفيذ احكامها. وهو ما ندعو اليه المشرع الكويتي بالغاء الفقرة الخامسة من المادة الاولى من قانون انشاء الدائرة الادارية لعام 1981، وافساح المجال لكل طالب حق ان يبسط قضيته امام قاضيه الطبيعي. ويملك مجلس الدولة المصري النظر في دعاوى الجنسية (المادة العاشرة بند سابعا)، ولا يختص بالنظر في اعمال السيادة (المادة 11).

"ففي ثوب من الشرعية، ترتكب الادارة ما شاء لها من المخالفات القانونية، واذا كان الظلم بغيضاً عموما، فإن ابغضه ما أُلبس ثوب العدالة!

وقد عرضت على محكمة النقض المصرية في يناير 1948 قضية مواطن مصري اسقطت جنسيته لانتمائه إلى هيئة تهدف الى نشر دعاية مناقضة للنظام الاجتماعي للدولة.

يومها انتهت محكمتا اول درجة والاستئناف الى عدم الاختصاص، لكن محكمة النقض قبلت الطعن شكلا، ورفضته موضوعا، وقالت ان العبرة في الاختصاص هو ادعاء المخالفة، لا الطعن بقانون الجنسية.

ويثور تساؤل اخر، عن المبررات التي ستواجه دولة الكويت امام المجتمع الدولي بعد تصديقها لاتفاقيات الحقوق المدنية والسياسية، والعديد من الاتفاقيات الدولية، وهي ملزمة.

وكفالة حق التقاضي بالدستور والشريعة الاسلامية، وهي مصدر رئيسي له، وهو ما أشار اليه وزير العدل في معرض تعديل المادة 153 من قانون الجزاء.

ومن بين تلك الالتزامات الدولية كذلك، العمل على تعديل الوضع القانوني لعديمي الجنسية. وهذه مسألة كثيراً ما تتردد اصداؤها في الاجتماعات الدورية للمنظمة الدولية ولجان حقوق الانسان.

ومما يؤخذ على اللجنة انها لم تضم في عضويتها ممثلا عن ديوان حقوق الانسان، ولا ممثلا عن وزارة الخارجية، وهما جهتان معنيتان.

لقد، راكمت حالات سحب الجنسية، ارقام فئة ما تسمى "المقيمين بصورة غير قانونية"، رغم اختلاف سبب كل منهما.

وتهدف هذه المقالات الى إبراز الجانب الانساني والاجتماعي الذي غاب بسبب "الإسراف في استعمال الحق والصالح العام"، بدلاً من استعماله بالعدل و للخير العام" (الطعن رقم 20 لسنة 16 بتاريخ 1947، محكمة النقض المصرية - الطماوي المرجع السابق".

حفظ الله الكويت أميرا وحكومة وشعباً.

مستشار قانوني

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق