صدر قرار من مجلس الوزراء بحسب شهادة الجنسية من 12 شخصاً، ومن يكون اكتسبها معهم بطريق التبعية، بناء على المادة 21 مكرراً «أ» من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له، التي تنص على ما يلي: «تسحب شهادة الجنسية الكويتية إذا تبيّن أنها أعطيت بغير حق بناء على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة، ويكون السحب بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية، وينبغي على ذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريقة التبعية».
0 تعليق