لا تخفيف للعقوبة في جرائم 'القتل للشرف'

24 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

"الكويت اليوم" تنشر المرسوم رقم 9 لسنة 2025 بإلغاء المادة 153 من قانون الجزاء

صدور مرسوم بمنع توثيق عقد الزواج أو المصادقة عليه لمن لم يبلغ 18 عاماً وقت التوثيق

تعديل المادة 251 من القانون المدني لتحديد قيمة الدية الشرعية بمبلغ 20 ألف دينار

تقرير العذر المخفف للرجل حال قتل الزوجة للزنا يشكل تمييزاً ضد المرأة بسبب الجنس

حفل العدد الجديد من الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) الذي صدر، أمس، بحزمة من القوانين التي تندرج في اطار الإصلاحات التشريعية الهامة والملحة، بل والمنتظرة منذ وقت طويل، وتنتصر للدستور ولمبادئ حقوق الانسان، وقبل ذلك كله لصورة الكويت الحضارية.

في صدارة تلك التعديلات الغاء المادة (153) من قانون الجزاء التي تخفف العقوبة في ما تسمى بـ"جرائم القتل للشرف" وكانت بمثابة نقطة سوداء، إذ نشرت "الكويت اليوم" المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 2025 بإلغاء نص المادة (153) من قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960، التي كانت تتضمن تقرير عذر قانوني مخفف لعقوبة الرجل عند ارتكابه جريمة قتل الزوجة أو الأم أو الابنة أو الأخت حال مفاجأته لها متلبسة بجريمة الزنا.

وأشارت المذكرة الايضاحية للمرسوم الى تأكيد الدستور في المادة (29) على المساواة بين الناس في الكرامة الإنسانية، وفي الحقوق والواجبات العامة وحظر التمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين، لافتة الى ان المادة (153) تضمنت تقرير عذر قانوني مخفف لعقوبة الرجل عند ارتكابه جريمة قتل الزوجة أو الأم أو الابنة أو الأخت حال مفاجأته لها متلبسة بجريمة الزنا، وكان قصر هذا العذر على الرجل دون المرأة يشكل تمييزاً بينهما بسبب الجنس على سند من استفزاز مشاعر الرجل من هذه الجريمة رغم أن المرأة لديها المشاعر ذاتها ولا سيما أن تخفيف العقوبة عن هذه الجريمة يسهم في انتشارها".

واكدت "تعارض حكمها المادة ( 153) مع التزامات الكويت المقررة وفقاً للمواثيق والاتفاقيات الدولية وبالأخص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

من جهة أخرى، وتأكيدا لما نشرته "السياسة" على لسان وزير العدل ناصر السميط في 13 فبراير الماضي؛ نشرت "الكويت اليوم" المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 2025 بتعديل نص المادة (26) من القانون رقم (51) لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية الذي يقضي بمنع توثيق عقد الزواج أو المصادقة عليه لمن لم يبلغ من العمر ثمانية عشر عاماً وقت التوثيق.

كما صدر في العدد ذاته مرسوم بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى نص المادة (15) من قانون الأحوال الشخصية الجعفرية، تنص على أن "يمنع توثيق عقد الزواج أو المصادقة عليه لمن لم يبلغ من العمر ثمانية عشر عاماً وقت التوثيق".ttأخيرا، وفي سياق التشريعات الاصلاحية ذاتها، نشرت الجريدة الرسمية المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 2025، الذي يتضمن تعديلا للمادة (251) من القانون المدني. ووفقًا لهذا التعديل، حددت قيمة الدية الكاملة بمبلغ 20 ألف دينار بدلا من 10 آلاف.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق