محليات
6

❖ الدوحة - الشرق
برَّأت المحكمة الابتدائية موظفاً عاماً من تهمة الإضرار العمد بالمال العام، وانقضاء تهمة استغلال الوظيفة لجلب منفعة غير مشروعة بمضيّ المدة.
كانت النيابة العامة قد اتهمت شخصاً وقدمته للمحاكمة الجنائية، بصفته موظفاً عاماً وهو مدير مدرسة أضرّ عمداً بالمال العام، وقام باعتماد وصرف مصروفات تشغيلية ضمن بنود الموازنة المستلمة من جهة حكومية خلال عامين دراسيين بمبلغ قدره مليون و751 ألف ريال دون الحصول على العروض المطلوبة، وفقاً للمسقوفات المالية والإجراءات المحددة بدليل سياسات التوريد والشراء المتبعة بالمدارس وتكرار الشراء من موردين ذوي علاقة، وتحميل موازنة المدرسة بمصاريف صيانة، على الرغم من وجود عقد صيانة سارٍ.
وأنه بصفته استعمل سلطة وظيفته لجلب منفعة غير مشروعة لنفسه، وحصل على مبالغ من موردين ذوي علاقة بالمصروفات التشغيلية بمبلغ مالي قدره 319 ألف ريال، وطلبت معاقبته بموجب مواد قانون العقوبات.
وركنت النيابة العامة في اتهامها على تحريك دعوى جنائية ضد 3 مدارس كون ممثلها المتهم، وبصفته مديراً للمدرسة فقد ارتكب مخالفات تشكل جريمة جنائية تتمثل في الإضرار بالمال العام على سند المخالفات بالعقود التي أبرمها المتهم بصفته وقيمتها 645 ألف ريال دون الحصول على عروض أسعار للشراء، وعدم حصوله على 6 عروض أسعار للمشتريات في الحد المقرر للمبالغ مما يعد مخالفة لسياسة التوريد والشراء، إضافة إلى تكرار الشراء من الموردين ذاتهم وتحميل موازنة المدرسة بالمصاريف الخاصة بالصيانة للمبنى والمرافق على الرغم من وجود عقد صيانة مبرم مع إحدى الشركات بمبلغ 288 ألف ريال، ولا توجد عروض أسعار شكلية في سندات القبض وقام بصرف مبالغ غير مرتبطة بالعملية التعليمية وأصدر شيكاً لموظف بالمدرسة دون تحرير إيصال كما لم يقم بتضمين بعض سندات القيد وهذا الأمر حدا به للتحقيق معه في النيابة العامة كونه استغل وظيفته لجلب منفعة غير مشروعة بقيمة 319 ألف ريال.
وقدم المحامي مسفر الشهواني الوكيل القانوني للمتهم مذكرة دفاعية بحق موكله مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت براءته مما هو منسوب إليه من اتهامات.
وجاء في حيثيات الحكم انقضاء الدعوى الجنائية بمضيّ المدة باعتبار أنّ الواقعة مضى عليها أكثر من 10 سنوات، وذكرت المحكمة أنه بشأن جريمة الإضرار العمدي بالمال العام فهو غير سديد لأنّ المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية تفيد أنه تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضيّ عشر سنين، وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنين، وفي مواد المخالفات بمضيّ سنة.
والثابت لدى المحكمة وبعد مطالعة الأوراق تبين أنّ فترة الفحص في التقارير الواردة عن تلك المدرسة لم تنقضِ العشر سنوات وهذه الجرائم التي تقع من الموظف العام وحسب قانون العقوبات في نص الإضرار العمدي بالمال العام لا تبدأ مدة التقادم بها إلا من انتهاء خدمة الموظف أو زوال صفته، ومن ثمّ لا فائدة من الخوض في فترة انتهاء خدمته أو زوال صفته ما دامت الواقعة لم يمضِ عليها 10 سنوات.
وتنص المادة 150 من قانون الإجراءات الجنائية أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات كل موظف عام أضرّ عمداً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو بأموال الغير أو مصالحه المعهود بها إلى تلك الجهة، والمادة 160 تفيد أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال كل موظف عام استعمل سلطة وظيفته للإضرار بأحد الأفراد أو لجلب منفعة غير مشروعة له أو للغير.
وجاء في قضاء التمييز أنّ أصل البراءة يعتبر قاعدة أساسية في النظام الاتهامي لا ترخيص فيها تفرضها حقائق الأشياء وتقتضيها الشرعية الإجرائية وحماية الفرد في مواجهة صور التحكم والتسلط والتحامل بما يحول دون اعتبار واقعة تقوم بها الجريمة ثابتة بغير دليل جاد وقاطع يبلغ مبلغ الجزم واليقين ولا يدع مجالاً لشبهة انتفاء التهمة أو الشك فيها ودون ذلك لا ينهدم أصل البراءة، وأنّ الدليل يفترض أن يكون مؤدياً لما ترتب عليه من نتائج في غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر في حكم العقل والمنطق وكان قيام الاتهام على مجرد دليل لا يحجب القاضي عن مواجهة عناصر الدعوى الخاصة بمقارفة المتهم أو عدم مقارفته للجريمة بمظاهرها الواقعية وخصائصها المادية.
وخلصت المحكمة في حيثيات الحكم أنّ الاتهام أحاط به الشك ولم يثبت للمحكمة على سبيل الجزم واليقين أنّ المتهم بصفته موظفاً عاماً قام باعتماد وصرف مصروفات تشغيلية ضمن موازنة مستلمة من جهة حكومية ودون الحصول على العروض المطلوبة وفق السقوف المالية والإجراءات المحددة بدليل سياسات التوريد والشراء.
اقرأ المزيد
مساحة إعلانية
0 تعليق