جابر الحمود
أصدرت المحكمة الإدارية حكمًا نهائيًا يقضي بإلغاء قرار اللجنة الطبية التابعة للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، والذي رفض إدراج مواطنة ضمن فئة ذوي الإعاقة البصرية. وألزمت المحكمة الهيئة بإدراجها وفقًا للقانون، وذلك استنادًا إلى التقارير الطبية التي أكدت حالتها الصحية.
وفي تفاصيل القضية، تقدمت المدعية من خلال المحامي خالد السويفان بدعوى قضائية تطالب فيها بإلغاء القرار الإداري الصادر عن اللجنة الطبية، والذي اعتبر أنها لا تعاني من إعاقة بصرية، وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، قررت المحكمة ندب إدارة الطب الشرعي لتقييم حالتها.
وخلصت تقارير الطب الشرعي إلى أن المدعية تعاني من ضعف شديد في البصر بكلتا عينيها، حيث كانت قوة الإبصار في العين اليسرى محدودة للغاية، بينما لم تكن العين اليمنى قادرة إلا على الرؤية من مسافة قريبة، مما يؤكد حالتها كإعاقة بصرية دائمة. ومع ذلك، أصرت اللجنة الطبية على عدم تصنيفها ضمن فئة ذوي الإعاقة، ما دفع المواطنة إلى الطعن في القرار.
وبعد نظر المحكمة في الاستئناف، قضت بقبوله شكلًا، وإلغاء الحكم السابق، معتبرة أن قرار اللجنة الطبية لم يكن مبنيًا على أسس قانونية صحيحة.
وأكدت المحكمة أن الإعاقة التي تعاني منها المدعية تؤثر على قدرتها على المشاركة الفعالة في المجتمع، ما يستوجب منحها حقوقها بموجب القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وبناءً على ذلك، ألزمت المحكمة الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بإصدار شهادة رسمية تُثبت حالتها الصحية، وتحديد درجة الإعاقة وفقًا للمعايير المعتمدة من اللجنة الفنية المختصة.

المحامي خالد السويفان
0 تعليق