تمديد الإذن للحكومة بالأخذ من الاحتياطي العام سنتين

24 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

بموجب المرسوم 61 لسنة 2025 وبهدف استكمال برامج التسلح لمواكبة المستجدات

المد اقتضته الضرورة لقرب انتهاء الفترة المحددة بقانون 2016 والحاجة لاستكمال المشاريع الدفاعية

لاتعديل على حجم الإنفاق ومجلس الدفاع الأعلى مستمر في ممارسة صلاحياته بموجب القانون

في مسعى لتمكين الجهات المختصة من استكمال برامج التسلح لمواكبة المستجدات الإقليمية وضمان الجاهزية للقوات المسلحة، صدر مرسوم بقانون بمد الفترة المنصوص عليها في القانون رقم (3) لسنة 2016 بالإذن للحكومة في أخذ مبلغ من المال الاحتياطي العام.

نصّ المرسوم بقانون رقم (61) لسنة 2025 في المادة الأولى منه على أن "تُمد الفترة المنصوص عليها في المادتين الأولى والثانية من القانون رقم (3) لسنة 2016 المشار إليه سنتين ماليتين إضافيتين".

وأوجبت المادة الثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ المرسوم بقانون على ان يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وتشير المذكرة الايضاحية إلى أن القانون رقم (3) لسنة 2016 كان قد صدر للإذن للحكومة في أخذ مبلغ مالي محدد من الاحتياطي العام لتعزيز القدرات الدفاعية للدولة خلال فترة 10 سنوات مالية تبدأ من السنة المالية (2016/2015)؛ لمواكبة المستجدات الاقليمية وضمان الجاهزية للقوات المسلحة.

واضافت الحكومة في المذكرة: إن الضرورة اقتضت مد هذه الفترة سنتين ماليتين اضافيتين، بالنظر الى قرب انتهاء الفترة الزمنية التي حددها القانون المشار اليه، مع استمرار الحاجة الى استكمال المشاريع الدفاعية المعتمدة، لافتة الى ان التمديد يهدف الى تمكين الجهات المختصة من

استكمال برامج التسليح والتجهيز العسكري وفق الخطط المقررة مسبقا، وذلك دون تجاوز المبلغ المحدد في القانون رقم (3) لسنة 2016 المشار اليه، اذ لم يطرأ اي تعديل على حجم الانفاق المخصص، وانما يقتصر التمديد على منح مزيد من الوقت لانجاز المشاريع الدفاعية القائمة.

واكدت في المذكرة ان مجلس الدفاع الأعلى مستمر في ممارسة صلاحياته المحددة بموجب القانون المشار اليه، بما في ذلك الاشراف على تخصيص المبالغ المعتمدة، وصرفها، والاشراف على تنفيذ العقود لضمان الاستخدام الأمثل للموارد المالية وتحقيق الاهداف الدفاعية المقررة.

وكان مجلس الامة قد وافق بالاجماع في 13 يناير 2016 على مشروع القانون بالاذن للحكومة في أخذ مبلغ من المال الاحتياطي العام (ثلاثة مليارات دينار) لوضع ميزانية استثنائية لفترة عشر سنوات مالية لتعزيز الدفاع في البلاد.

ونصت المادة الأولى من القانون على أن "يؤذن للحكومة في أن تأخذ من المال الاحتياطي العام مبلغ ثلاثة آلاف مليون دينار لوضع ميزانية استثنائية لفترة عشر سنوات مالية تخصص لتعزيز الدفاع في البلاد ، لتغطية حاجة وزارة الدفاع من التسليح والمعدات العسكرية على أن يتوافق ما يخصص سنويا مع الحالة المالية للدولة وألا يصرف من هذه المبالغ لأية أغراض أخرى ويعد لها حساب ختامي منفصل سنويا".

وذكرت اللجنة المشتركة بين لجان الشؤون المالية والميزانيات والدفاع والخارجية البرلمانية في تقريرها بشأن القانون ان المبالغ المرصودة لوزارة الدفاع ستخصص لشراء معدات وأسلحة ومصاريف صيانة وتدريب القوات العسكرية على استخدام هذه المعدات.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق