«هيئة الأسواق» تفرض إجراءات وجزاءات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

المصدر 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

ذكرت هيئة أسواق المال أنه في إطار سعيها المتواصل لاستيفاء كافة الإجراءات الموصى بها والمرتبطة بنتائج عملية التقييم المتبادل الحالية من قبل مجموعة العمل المالي (FATF) على الكويت، وبهدف وضع سياسات إنفاذ متناسبة ورادعة على الجهات الخاضعة لها في حال مخالفتها للقواعد المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قامت الهيئة باعتماد الآلية التي سيتم اتباعها من قبلها بشأن فرض التدابير والجزاءات على الجهات الخاضعة لها في حال مخالفتها للقواعد ذات العلاقة بما يتوافق مع أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته، وأحكام القانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية، مع التأكيد على الالتزام التام بممارسة هذه السياسات بما يتسم بالشفافية والعدالة والاتساق.

وتضمنت الآلية المذكورة مجموعة واسعة من صلاحيات الإنفاذ المذكورة في نص حكم المادة رقم (15) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي ستتيح للهيئة فرض التدابير والجزاءات ومنها المالية الواردة في نص المادة سالفة الذكر على جميع المؤسسات الخاضعة لرقابتها في حال مخالفتها إلى جانب بعض الأفراد ذوي الصلة بتلك الجهات الخاضعة.

منذ دقيقتين

منذ 3 دقائق

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق