عبدالله الحرز
"التجارة": إيقاف تجديد تراخيص الشركات المتخلفة عن إفصاح "المستفيد"
أكد الناطق الرسمي باسم وزارة التجارة والصناعة عبد الله الحرز أن قرار الافصاح عن المستفيد الفعلي في التعاملات الاقتصادية والمالية شرط رئيسي لتجديد وتصدير التراخيص التجارية، لافتا إلى أن العقوبات المالية لعدم التسجيل في المستفيد الفعلي قد تصل إلى نحو 500 ألف دينار بناء على مواد قانون مكافحة غسل الأموال 106 لسنة 2013.
وقال الحرز في تصريح صحافي إن قانون مكافحة غسل الأموال 106 لسنة 2013 أوجب عقوبات على ثلاثة انشطة تخضع لغسل الأموال وهي المجوهرات والذهب، الأنشطة العقارية وأنشطة الصيرفة، موضحاً ان هذه الأنشطة تفرض عليها الافصاح عن المستفيد الفعلي وإلا يتم توقيع العقوبات على المخالفين.
وأشار إلى أن الوزارة وقعت عقوبات مبدئية بقيمة 500 دينار وارسلت اشعارات بعدم التسجيل على الانشطة الخاضعة لغسل الأموال، أما الأنشطة الأخرى فلم يتم التجديد لها إلا بعد التسجيل في المستفيد الفعلي ولا يصدر أي ترخيص جديد إلا بالتسجيل في المستفيد، موضحاً أن المستفيد الفعلي قد يكون مدير الشركة أو جميع الشركاء، أو جهة استشارية تعمل بموجب توكيل من خارج سجلات الشركة، وهذا لا يمنع أن تقوم بتسجيل المستفيد الفعلي حتى وإن كانت غير مقيدة في سجلات الوزارة.
وتابع: تستطيع الرخصة التجارية الواحدة تسجيل أكثر من مستفيد فعلي، كما أنها تستطيع كذلك إلغاء المستفيد الفعلي واستبداله بآخر، فالإفصاح عن المستفيد الفعلي هام وضروري لتطوير الاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال والارتقاء بتصنيف الكويت في المنظمات العالمية والدولية فيما يخص مكافحة غسل الأموال.
وأضاف الحرز أن وزارة التجارة بدأت في الاعلان عن المستفيد الفعلي عام 2023 وقامت بتنظيم حملة لمدة ستة شهور خلال العام الجاري لحث أصحاب الاعمال والمشاريع التجارية للافصاح عن المستفيد الفعلي، مشددا على أهمية القرار في تطبيق مبدأ الشفافية بالتعاملات الاقتصادية والتدابير والاجراءات القانونية واتاحة المعلومات والبيانات اللازمة .
واشار الى أن القرار الوزاري رقم 4 لسنة 2023 قام بتنظيم عملية تحديد المستفيد الفعلي والاجراءات المتبعة لتسجيل الهوية، بينما ألزم قرار الإفصاح الشركات والمؤسسات التجارية بعدم تأسيس شركة أو تجديد ترخيص دون تحديد هوية المستفيد الفعلي.
0 تعليق