ألغت محكمة الاستئناف الحكم الصادر بحبس مواطنة سنتين مع الشغل والنفاذ، وقضت ببراءتها من تعاطي المؤثرات العقلية لبطلان إجراءات القبض والتفتيش وعدم بلوغ الأدلة حد الكفاية للإدانة، بعد مرافعة المحامي عبد الله العلندا الذي دفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش وتناقض أقوال ضابط الواقعة .
المحامي عبد الله العلندا
وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمة أنها حازت (أمفيتامين – ميثامفيتامين) بقصد التعاطي دون أن تثبت أنه رُخّص لها بذلك قانوناً .
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها تناقض ضابط الواقعة في أقواله ، إذ قرر في شهادته أمام سلطة التحقيق بالتقاطه للحقيبة أولا والعثور على المضبوطات داخلها ثم توجه إلى المتهمين زاعماً تقديم الأول له كيساً آخر، وإقرار المتهمة بالحيازة .
وأضافت المحكمة أنها لا تأخذ بهذه الصورة وترى أن الواقعة لها صورة أخرى امتنع ضابطها عن ذكرها لإسباغ الشرعية على واقعة القبض والتفتيش، وعلى هذا تطرح المحكمة شهادة ضابط الواقعة والاقرارات المدعي بها على المتهمين ولا تعول عليها، وتكون واقعة القبض والتفتيش موصوفة بالبطلان ، وتضحى الأدلة في واقعة الدعوى عاجزة عن بلوغ حد الكفاية لإدانة المتهمة ، فانتهت المحكمة إلى تبرئة ساحتها من هذا الاتهام وإلغاء الحكم الصادر بحبسها .
0 تعليق