سقوط 4 متهمين بسرقة شركات تصنيع الأدوات الصحية في السويس

الوفد 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

وجهت أجهزة وزارة الداخلية حملات مكثفة لمكافحة الجريمة فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.

 

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن السويس من ضبط (4 أشخاص –لثلاثة منهم معلومات جنائية) لقيامهم بسرقة (أدوات صحية وقطع معدنية وزنت جميعها 800 كيلو جرام) من إحدى شركات تصنيع الأدوات الصحية بدائرة قسم شرطة عتاقة ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة ، وأضافوا بقيامهم بنقل المسروقات بإستخدام سيارة "قيادة أحدهم" والتصرف فى المسروقات بالبيع لدى عميلهم سيئ النية (تاجر خردة "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة الأربعين) تم ضبطه والمسروقات المستولى عليها.

 

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".

 

كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

 

 

في سياق متصل، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق