نشرت الجريدة الرسمية، "الوقائع المصرية"، اليوم، قرار وزارتا الصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي، قرار رقم 466 لسنة 2024، والذي جاء به: أنه يُضاف إلى عجز البند (ب) من أولًا من المادة (۱۰) من قرار وزيرى الصحة والسكان، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم ٧٠٤ لسنة ۲۰۱۷ المشار إليه العبارة الآتية: “كما يجوز قبول الطلاب الحاصلين على الثانوية الفنية للتمريض للالتحاق بشعبة التمريض العام”.
ونص قرار وزارتا الصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي، رقم 466 لسنة 2024، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، ووزير الصحة والسكان، ووزير التعليم العالى والبحث العلمى، أنه بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۲.
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ۸۱ لسنة ٢٠١٦، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٤٢ لسنة ۱۹۹٦ بتنظيم وزارة الصحة والسكان، وعلى قرار وزير الصحة والسكان والتربية والتعليم رقم ٦٣٠ لسنة ۲۰۱۱ بشأن إعادة تنظيم الدراسة بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض التابعة لوزارة الصحة والسكان، وعلى قرار وزيرى الصحة والسكان والتعليم العالى والبحث العلمى رقم ۷۰٤ لسنة ۲۰۱۷ بشأن إصدار لائحة المعاهد الفنية الصحية التابعة لوزارة الصحة والسكان.
وبناءً على ما عرضه رئيس قطاع تنمية المهن الطبية بوزارة الصحة والسكان قرر:
(المادة الأولى) يُضاف إلى عجز البند (ب) من أولًا من المادة (۱۰) من قرار وزيرى الصحة والسكان ووزير التعليم العالى والبحث العلمى رقم ٧٠٤ لسنة ۲۰۱۷ المشار إليه العبارة الآتية: «كما يجوز قبول الطلاب الحاصلين على الثانوية الفنية للتمريض للالتحاق بشعبة التمريض العام».
(المادة الثانية) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، صدر فى 12/11/2024 وزير التعليم العالى والبحث العلمى الأستاذ الدكتور محمد أيمن عاشور نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان الأستاذ الدكتور خالد عاطف عبد الغفار.
0 تعليق