في إطار العدالة الناجزة..
الأربعاء 18/ديسمبر/2024 - 06:52 م 12/18/2024 6:52:50 PM
أصدر رئيس مجلس الدولة المستشار أحمد عبود قرار تنظيمي لقواعد وإجراءات إيداع الدعاوى والطعون أمام محاكم مجلس الدولة، يتضمن مواعيد نظر الجلسات فور إيداع الطعون أو الدعاوى الجديدة وأن يتم عرضها على هيئة المفوضين فور تسجيلها في مدة لا تتجاوز شهر وتعرض على المحكمة فى مدة أقصاها 100 يوم وذلك في إطار العدالة الناجزة للدعوى والطعون القضائية.
وتضمن القرار أنه يتعين على موظف جدول الإيداع المختص لدى مباشرة إجراءات إبداع الدعاوى والطعون أمام محاكم مجلس الدولة مراعاة القواعد الآتية: فور إتمام إجراءات الإيداع تحدد جلسة لنظر الدعوى أو الطعن - بحسب الأحوال - أمام الدائرة المختصة بهيئة مفوضي الدولة بعد ٢١ يوما من تاريخ الإبداع وبحد أقصي ٣٠ يوما من هذا التاريخ. كما يحدد جلسة أمام المحكمة أو الدائرة المختصة بعد ٩٠ يوما من تاريخ الإبداع وبحد أقصى ١٠٠ يوم من هذا التاريخ، ووفقا للكشوف المعتمدة وتثبت الجلستين بمحضر الإبداع الموقع من المودع والمتضمن إقرارا منه بالعلم بتاريخ الجلستين على أن يثبت رقم الدعوى أو الطعن وتاريخ الجلستين المحددتين بأصل وصورة عريضة الدعوى أو تقرير الطعن.
وتابع القرار: يقوم موظف جدول الإيداع المختص بتسليم صورة من الكشوف المعتمدة للإيداع مثبت بها أرقام الدعاوى أو الطعون وتاريخ الجلسة المحددة لنظرها - إلى سكرتير المحكمة أو الدائرة المختص، ويقوم الأخير بالتوقيع مؤرخا بالسجل المعد لذلك ويقوم سكرتير المحكمة أو الدائرة المختص بعرض تلك الكشوف على رئيس المحكمة أو الدائرة ثم يحتفظ بتلك الكشوف بملف يخصص لهذا الغرض، ويدرجها بأجندة الجلسات طبقا للجلسة المحددة لنظرها من قبل جدول الإبداع. يقوم موظف جدول الإيداع المختص، وبعد إتمام إجراءات الإعلان بتسليم الملف بكامل مشتملاته إلى دائرة هيئة مفوضي الدولة المختصة قبل تاريخ تـ الجلسة المحدد سلفا، والتي تمارس سلطاتها وفقا الأحكام القانون والقواعد المقررة في هذا الشأن، وعلي سكرتير دائرة هيئة مفوضي الدولة المختص مراعاة ما يأتي: (1) موافاة المحكمة المختصة بملف الدعوى أو الطعن مودعا به تقريرا بالرأي القانوني قبل الجلسة المحددة سلفا لنظره بأسبوع على الأقل. (ب) في حالة عدم الانتهاء من إعداد التقرير بالرأي القانوني لأي ملف يقوم سكرتير هيئة المفوضين المختص بإعداد ملف فرعي شميز) يحتوي على صور من عريضة الدعوى أو الطعن ومحضر الابداع ومحضر ورول هيئة المفوضين ويتم تسليمه مع باقي الملفات المكتملة لسكرتير المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظره سلفا أمام المحكمة. (ج) في حالة تسليم ملف الدعوى السكرتير الدائرة المختص بعد تاريخ الجلسة المحددة لنظرها أمام المحكمة يتم التسليم بموجب كشف مثبت به تاريخ أول جلسة محددة لنظرها أمام المحكمة من جدول الايداع.
0 تعليق