أوضح الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء، مواضع وأحكام شهادة الزور.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال لقاء مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس، إن شهادة الزور تُعد من الكبائر التي حذر منها الإسلام، وإنه لا يجوز للإنسان أن يشهد بما لم يشاهده بنفسه أو سمعه بأذنه، موضحا أن هناك فرقًا بين "التحمل" و"الأداء" في الشهادة.
وأضاف:"التحمل يعني أنني شاهدت شيئًا أو سمعت شيئًا بوضوح، مثل أنني رأيت شخصًا يعبر الطريق فصدمته سيارة، فهذا هو العلم اليقيني الذي أتحمله، أما الأداء فهو أن أشهد بما شاهدته أو سمعته، فإذا كنت قد رأيت شيء بعيني أو سمعته بأذني، فأنا في هذه الحالة أؤدي شهادة صحيحة".
وأوضح أن شهادة الزور تحدث عندما يشهد الشخص بما لم يتحمله، أي أنه يشهد على أمر لم يراه أو يسمعه بنفسه.
وتابع:"إذا ذهبت إلى المحكمة وقلت إنني شاهدت شيئًا لم أره بنفسي، أو شهدت عن شيء سمعته من شخص آخر دون أن أكون متأكدًا من صحته، فإن ذلك يُعد شهادة زور".
وأشار إلى أن الشهادة على أمر لم يشهده الشخص بنفسه تعتبر خيانة للعدالة، حتى لو كان الشخص واثقًا في مصداقية الطرف الآخر، وعلى سبيل المثال، إذا طلب مني صديقي أن أشهد في قضية على شيء لم أره بنفسي، حتى لو كنت متأكدًا من صدقه، فإن شهادتي ستظل زورًا لأنني لم أتحمل هذا العلم بنفسي".
ونوه: بأن "الشخص يجب أن يشهد فقط بما شاهد بنفسه أو سمعه بشكل مباشر، ولا يجوز له أن يشهد بناءً على الظن أو التخمين، حتى لو كان لدي يقين قوي في مصلحة شخص ما، فإنه لا يجوز لي أن أشهد بناءً على الظن، بل يجب أن أكون قد شاهدت الحقيقة بنفسي".
0 تعليق