الأضحية والعقيقة.. قالت دار الإفتاء المصرية إن الأضحية والعقيقة سُنتان مؤكدتان مطلوبتان بحسب يسار المكلف؛ فإن عجز عن القيام بهما معًا على وجه الإفراد لعدم ملاءته المالية قَدَّم الأضحية؛ لضيق وقتها واتساع وقت العقيقة، كما أن له أن يجمع بين نية الأضحية والعقيقة في ذبيحة تقليدًا لمن أجاز من الفقهاء.
الأضحية والعقيقة
والأضحية هي ما يذبح من الإبل والبقر والغنم، يوم النحر وأيام التشريق، تقربًا إلى الله تعالى، وهي سُنَّة مؤكدة، وقد شرعها الله سبحانه وتعالى إحياءً لسُنَّة نبيِّه إبراهيم عليه السلام؛ كما في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين سُئِل: يا رسول الله، ما هذه الأضاحي؟ قال: «سُنَّةُ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ» أخرجه ابن ماجه والبيهقي في "السنن"، والحاكم في "المستدرك" وصححه، ولما فيها من التوسعة على الناس أيام العيد والتشريق؛ كما في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّمَا هِيَ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرٍ لِلهِ» أخرجه الأئمة: مالك في "الموطأ" واللفظ له، وأحمد في "المسند"، والحاكم في "المستدرك" وصححه.
والأضحية مشروعة بالكتاب والسُّنَّة والإجماع؛ والأصل في مشروعيتها: قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ [الكوثر: 1-2]، وما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: «ضَحَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، وَسَمَّى وَكبَّرَ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا» متفقٌ عليه.
ونقل الإجماع على مشروعية الأضحية غير واحد من العلماء؛ كالإمام ابن قدامة في "المغني" (9/ 435، ط. مكتبة القاهرة)، والحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (10/ 3، ط. دار المعرفة) وغيرهما.
المقصود بالعقيقة وبيان حكمها ووقتها
والعقيقة شرعًا هي الذبيحة التي تذبح عن المولود، ذكرًا كان أو أنثى، وهي سنة مؤكدة؛ فعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأَمَر بها ورَغَّب فيها؛ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَةٌ؛ فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا، وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى» أخرجه البخاري.
وعن بريدة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ، وَالْحُسَيْنِ» أخرجه الأئمة: أحمد في "المسند" وأبو داود والنسائي والبيهقي في "السنن".
والقول بسُنية العقيقة هو قول أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين، وبه قال الأئمة: مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وجماعةٌ من أهل العلم يَكثُر عددهم، وعلى ذلك جرى العمل في عامة بلدان المسلمين متبعين في ذلك ما سَنَّهُ لهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؛ كما في "الإشراف" للإمام ابن المنذر (3/ 417-418، ط. مكتبة مكة الثقافية)، وينظر أيضا: "الكافي" للإمام ابن عبد البر المالكي (1/ 425، ط. مكتبة الرياض الحديثة)، و"المجموع" للإمام النووي الشافعي (8/ 426، ط. دار الفكر)، و"المغني" للإمام ابن قدامة الحنبلي (9/ 459).
وذهب الحنفية إلى أنها مباحة مستحبة وليست بسُنةٍ، فإن فعلها صاحبها شكرًا لله تعالى تصير قربة؛ لأن النيةَ تُصَيِّرُ العاداتِ عباداتٍ، والمباحاتِ طاعاتٍ؛ كما في "رد المحتار" للعلامة ابن عابدين الحنفي (6/ 326، ط. دار الفكر)، و"التجريد" للإمام القدوري الحنفي (12/ 6356، ط. دار السلام).
والأصل في العقيقة أن تُعمل يوم السابع من ولادة المولود؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا كَانَ يَوْمُ سَابِعِهِ؛ فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا، وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى، وَسَمُّوهُ»، فإن فات يوم السابع ففي اليوم الرابع عشر، فإن فات ففي الحادي والعشرين، فإن فات ففي أي وقت.
أيهما أولى تقديم شعيرة الأضحية أم العقيقة؟
الأضحية والعقيقة سُنتان مؤكدتان مطلوبتان بحسب يسار المكلف وملاءته؛ فإن عجز عن القيام بهما ولم يتمكن من إفرادهما بالذبح: قُدِّمتِ الأضحية؛ لكونها أوجب من العقيقة، وآكد منها في السُّنِّية.
وقال الإمام الماوردي الشافعي في "الحاوي الكبير" (15/ 128، ط. دار الكتب العلمية) في بيان صفة العقيقة: [الأضحية أوكد منها؛ لتعلقها بسببٍ راتبٍ واحدٍ عامٍّ] اهـ.
ومقصود الأضحية حصول ضيافة عامة من الله تعالى لعباده بخلاف العقيقة فإنها ضيافة خاصة؛ كما في "مغني المحتاج" للخطيب الشربيني (6/ 140، ط. دار الكتب العلمية)، ولا شك أن الضيافة العامة مقدمة على الخاصة في البدء بها.
يضاف لذلك أن وقت العقيقة ممتد لما بعد البلوغ على المختار للفتوى؛ لكونها لا آخر لوقتها، فإما أن يعق عن ولده، أو يعق هو عن نفسه، وهو الأفضل.
0 تعليق