العدالة للجميع.. كيف يسهم قانون المسئولية الطبية فى حماية حقوق المرضى والأطباء؟

الدستور 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

يتبنى مشروع قانون المسئولية الطبية تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وحقوق الأطباء، من خلال مجموعة من المبادئ والضوابط التى تضمن العدالة وتحمى جميع الأطراف، وتضمن للمرضى الحصول على رعاية صحية سليمة وآمنة وفق المعايير الطبية المعترف بها.

وترتكز فلسفة مشروع القانون على تحديد واجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية، وضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين فى المجال الصحى، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمى الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانونى واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات، كما يعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعى التطورات العلمية والتكنولوجية فى المجال الصحى. فى السطور التالية، تستعرض «الدستور» ملامح مشروع القانون والضمانات التى وضعها لتحقيق التوازن المطلوب، بالتزامن مع مناقشته فى مجلس الشيوخ.

 

8 محظورات على الفرق الطبية أبرزها إفشاء أسرار المرضى

 

أقر مشروع القانون على مقدمى الخدمة بعض المحظورات وفقًا لما نصت عليها المادة «٦»، التى ذكرت أنه مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفى حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يحظر على مقدم الخدمة تجاوز حدود الترخيص الممنوح له، أو معالجة متلقى الخدمة دون رضاه فيما عدا الحالات الطارئة أو التى تشكل خطرًا على حياته التى يتعذر فيها الحصول على الموافقة لأى سبب من الأسباب أو الحالات التى يكون فيها مرضه معديًا ومهددًا للصحة أو السلامة العامة.

كما حظرت الامتناع عن علاج متلقى الخدمة فى الحالات الطارئة أو التى تشكل خطرًا على حياته حتى تستقر حالته الصحية، وفى حالة خروج الإجراء الطبى عن اختصاص مقدم الخدمة لأى سبب يتعين عليه إجراء الإسعافات الأولية الضرورية لمتلقى الخدمة وتوجيهه إلى مقدم الخدمة المختص أو إلى أقرب منشأة إذا تطلب الأمر مع إعداد تقرير مختصر عن النتائج الأولية لفحصه.

كما حظر مشروع القانون الانقطاع عن علاج متلقى الخدمة دون التأكد من استقرار حالته الصحية، إلا إذا كان الانقطاع راجعًا لأسباب لا دخل لإرادة مقدم الخدمة فيها، وكذلك تم حظر استعمال وسائل غير مرخص بها أو غير مشروعة فى التعامل مع الحالة الصحية لمتلقى الخدمة.

كما حظر الكشف السريرى على متلقى الخدمة من جنس آخر دون موافقته أو حضور أحد أقاربه أو مرافق له أو أحد أعضاء الفريق الطبى، إلا فى الحالات الطارئة أو التى تشكل خطرًا على حياته.

وحظر أيضًا القيام بأى إجراء طبى بالمخالفة للتشريعات المعمول بها أو الدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية المعتمدة من المجلس الصحى المصرى، وحظر إفشاء سر متلقى الخدمة الذى اطلع عليه أثناء مزاولة المهنة الطبية أو بسببها، سواء كان متلقى الخدمة قد ائتمنه على هذا السر أو اطلع عليه بنفسه أثناء متابعته.

التزامات مقدمى الخدمة الطبية: تبصير المريض بحالته.. والإبلاغ عن العدوى

نصت المادة «٥» على أنه مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة، وفى حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يتعين على مقدم الخدمة الالتزام بعدة قواعد، منها اتباع الأصول العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية لتخصصه أثناء تقديم الخدمة الطبية، وتسجيل الحالة الطبية لمتلقى الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع فى التشخيص والعلاج.

كما ألزم مشروع القانون بضرورة استخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالة متلقى الخدمة، وتبصير متلقى الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التى قد تنجم عن العلاج، والحصول على الموافقة قبل البدء فى تطبيقه، وإذا تعذر ذلك يكتفى بتقرير طبى من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر فى ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، كما يتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة، وبوضوح، مذيلًا باسمه ثلاثيًا وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.

كما نص مشروع القانون على ضرورة تدوين كل إجراء طبى أو تدخل جراحى يجرى اتخاذه متضمنًا نوعه وتاريخه بالتفصيل فى الملف الطبى لمتلقى الخدمة، ومتابعة حالة متلقى الخدمة أثناء تواجده بالمنشأة، والتعاون مع غيره من مقدمى الخدمة الذين لهم صلة بعلاج متلقى الخدمة، وتقديم ما لديه من معلومات عن حالة متلقى الخدمة الطبية والطريقة التى اتبعها فى علاجه حال طلب الاستشارة.

كذلك نص مشروع القانون على ضرورة إبلاغ الجهات المختصة عن الاشتباه فى إصابة أى شخص بالأمراض المعدية، التى من شأنها الإضرار بالآخرين، لمكافحة انتشار تلك الأمراض، وفقًا لأحكام القانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٥٨ فى شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.

 

3 حالات لانتفاء المسئولية الطبية عن الطبيب على رأسها المضاعفات الطبيعية 

 

حدد مشروع القانون الحالات التى تنتفى فيها المسئولية عن الطبيب، حيث نصت المادة الثالثة على أنه تنتفى المسئولية إذا كان الضرر الواقع على متلقى الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة فى مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميًا، أو إذا اتبع مقدم الخدمة أسلوبًا معينًا فى الإجراء الطبى يتفق مع الأصول العلمية الثابتة.

كما تنتفى المسئولية إن خالف مقدم الخدمة فى ذلك غيره فى ذات التخصص، أو إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقى الخدمة أو رفضه العلاج أو عدم اتباعه التعليمات الطبية الصادرة إليه.

ونصت المادة الثالثة على أنه تترتب المسئولية الطبية على كل خطأ طبى ناتج عن تقديم الخدمة الطبية سبب ضررًا للمتلقى، كما لا يجوز الإعفاء أو التخفيف من المسئولية الطبية قبل وقوع الضرر، ويقع باطلًا كل اتفاق على ذلك. ويكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية. ونصت المادة الثانية على أنه يجب على كل من يزاول إحدى المهن الطبية داخل الدولة تأدية واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة، وبذل عناية الشخص الحريص التى تقتضيها الحالة الصحية لمتلقى الخدمة للحفاظ على سلامته وحمايته وفقًا للأصول والمعايير الوطنية والدولية للممارسات الطبية الآمنة.

 

الحبس والغرامة على الإهمال أو الخطأ الطبى المؤدى للوفاة أو العاهة المستديمة

 

يتضمن قانون المسئولية الطبية فى مواده عددًا من العقوبات، منها عقوبات التعدى على مقدمى الخدمة أو محتويات المنشأة، وأيضًا على مقدمى الخدمة الطبية حال الإهمال أو تسبب مقدمى الخدمة بالخطأ الطبى فى جرح متلقى الخدمة أو إيذائه.

ونصت المادة «٢٤» على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمى الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها».

فيما نصت المادة «٢٥» على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمدًا شيئًا من المنشآت أو محتوياتها أو تعدى على أحد مقدمى الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.

أما إذا حصل الإتلاف أو التعدى باستعمال أى أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى فـ«تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة، وفى جميع الأحوال يحكم على الجانى بدفع قيمة ما أتلفه».

أما المادة «٢٦» من القانون فنصت على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد ٦ و٧ و٨ من هذا القانون، كما يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للمنشأة بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام المواد المذكورة فى الفقرة السابقة إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التى تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم فى وقوع الجريمة».

وأتاح القانون للمحكمة أن «تقضى بإيقاف ترخيص المنشأة مدة لا تزيد على سنة، ولها فى حالة العود أن تحكم بإلغاء الترخيص، ويتم نشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المنشأة، وتكون المنشأة مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية».

فيما نصت المادة «٢٧» على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمى الخدمة بخطئه الطبى فى وفاة متلقى الخدمة. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبى جسيم، أو كان مقدم الخدمة متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الطبى أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك».

ونصت أيضًا على أنه «تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأت عن الخطأ الطبى وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين».

وفى الإطار نفسه، نصت المادة «٢٨» من قانون المسئولية الطبية على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمى الخدمة بخطئه الطبى فى جرح متلقى الخدمة أو إيذائه.

وأضافت: «تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا نشأت عن الخطأ الطبى عاهة مستديمة، أو إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبى جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الطبى، أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك».

وتابعت «تكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الخطأ الطبى إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين».

أما المادة «٢٩» فنصت على أنه «تصدر أوامر الحبس الاحتياطى ومده فى الجرائم التى تقع من مقدم الخدمة أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل أو من فى درجته».

كما نصت المادة «٣٠» على أنه «للمجنى عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة حسب الأحوال، وفى أى حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية».

وأضافت: «يجوز أن يكون الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقًا لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة حسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة فى الفقرة السابقة».

 

 

«لجنة عليا» للنظر فى شكاوى المرضى وتحديد حالات الشبهة الجنائية

 

يختص قانون المسئولية الطبية بإنشاء لجنة عليا تسمى «اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض»، تتبع رئيس مجلس الوزراء، وفقًا لما نصت عليه المادة ٩ من القانون.

وتشكل اللجنة على النحو الآتى: عضوان من أعضاء المهن الطبية من ذوى الخبرة البارزين فى مجال تخصصهما والمشهود لهما بالكفاءة العلمية والنزاهة، يرشح أحدهما الوزير المختص بشئون الصحة، ويرشح الآخر الوزير المختص بشئون التعليم العالى، ويختار رئيس مجلس الوزراء أحدهما رئيسًا للجنة العليا والآخر نائبًا للرئيس.

كما يضم التشكيل رئيس إدارة الفتوى لوزارة الصحة بمجلس الدولة، وأحد رجال القضاء يرشحه وزير العدل بموافقة مجلس القضاء الأعلى، ورئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والرئيس التنفيذى للمجلس الصحى المصرى، وكبير الأطباء الشرعيين، وممثلًا عن وزارة الصحة والسكان من أعضاء المهن الطبية، يرشحه الوزير المختص بشئون الصحة، وممثلًا عن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى من أعضاء المهن الطبية، يرشحه الوزير المختص بشئون التعليم العالى، وممثلًا عن وزارة الدفاع والإنتاج الحربى من أعضاء المهن الطبية، يرشحه وزير الدفاع والإنتاج الحربى.

ويضم ممثلًا عن وزارة الداخلية من أعضاء المهن الطبية، يرشحه وزير الداخلية، واثنين من عمداء كليات الطب، يرشحهما الوزير المختص بشئون التعليم العالى بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات، وأحد عمداء كليات الطب بجامعة الأزهر يرشحه رئيس الجامعة، وممثلًا عن نقابة المهن الطبية المعنية بالموضوع المعروض على اللجنة العليا، يرشحه مجلس النقابة.

ويصدر بتشكيل اللجنة العليا ونظام عملها وتحديد مقرها والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

وتجتمع اللجنة العليا بصفة دورية كل شهر بدعوة من رئيسها أو كلما دعت الحاجة لذلك، وتصدر قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وفى حالة التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس، ويحل نائب رئيس اللجنة العليا محل رئيسها عند غيابه أو قيام مانع لديه، وللجنة العليا أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة فى الموضوعات التى تنظرها دون أن يكون لهم صوت معدود فى المداولات. ونصت المادة ١٠ على اختصاصات اللجنة العليا، وهى: النظر فى الشكاوى ضد مقدمى الخدمة بشأن الأخطاء الطبية، واعتماد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية المشكلة وفقًا لأحكام هذا القانون، بنتيجة فحص الشكاوى بشأن الأخطاء الطبية، واعتماد التسوية الودية التى تنتهى إليها اللجان المشكلة وفقًا لأحكام هذا القانون، وإبلاغ التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية بعد اعتمادها لجهة التحقيق المختصة أو النقابة المعنية حال توافر شبهة جنائية أو مخالفة تأديبية بحسب الأحوال.

صندوق للتعويضات عن الأخطاء الطبية «الوفاة والعجز والإصابة»

 

حدد قانون المسئولية الطبية وحماية المريض صندوقًا تأمينيًا حكوميًا للمساهمة فى تغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، وفقًا لما نصت عليه المادة ٢٠ من القانون.

ونصت المادة ٢٠ على أنه ينشأ صندوق تأمين حكومى للمساهمة فى تغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية مباشرة، أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر، أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية، كما يجوز للصندوق المساهمة فى تغطية الأضرار الأخرى التى تلحق بمتلقى الخدمة أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استنادًا إلى الدراسات الفنية والاكتوارية التى تعد فى هذا الشأن. ويصدر النظام الأساسى للصندوق وفقًا للنموذج المعتمد من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

ويخضع الصندوق لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفقًا لأحكام القوانين المنظمة لذلك.

ووفقًا لما نصت عليه المادة ٢١، يشمل التأمين حالات الوفاة والعجز والإصابة البدنية لمتلقى الخدمة، وذلك طبقًا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة فى هذا الشأن. ويكون أداء الصندوق لمبلغ التعويض بناء على التسوية الودية وفقًا لأحكام هذا القانون أو بعد حصول متلقى الخدمة على حكم قضائى نهائى بقيمة التعويض. ويصدر بتحديد شروط وضوابط وفئات وأسعار وعمليات التأمين التى يغطيها الصندوق، قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق