والحكومة تتمسك بالحبس
الإثنين 23/ديسمبر/2024 - 03:59 م 12/23/2024 3:59:50 PM
طالب المستشار بهاء أبوشقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، بإقرار سلطة تخييرية تقديرية للقاضي للأخذ بعقوبة الحبس أو الغرامة في جرائم التعدي على مقدمي الخدمة بالإهانة بالإشارة أو القول من قبل أهلية المريض، كما ورد في نص مشروع القانون في المادة 24، والتي نصت على الآتي: "يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها".
وأضاف أبو شقة في كلمته خلال الجلسة العامة، اليوم، المخصصة لاستكمال قانون المسؤولية الطبية: أن قانون العقوبات قد أقر في مواده بأن كل من أهان موظفًا عامًا أثناء أو بسبب وظيفته يُعاقب بالحبس لمدة ستة أشهر وغرامة 200 جنيه، وذلك نظرًا لصدور القانون عام 1970، كما أضاف قانون العقوبات مواد جديدة تحدد العقوبات في حال التعدي على موظف عام أو إهانته عبر الوسائل الإلكترونية الحديثة مثل الهاتف والصحف والرسم وغيرها.
واقترح أبو شقة أن تتناسب العقوبة مع درجة خطورة الجريمة، خاصة أنها تتكرر يوميًا، مع ضرورة توفير حماية شاملة للطبيب، وأن تكون العقوبة متوافقة مع جسامة الجرم.
ورد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بأن القانون قد عالج عددًا من الحالات وجعل الطبيب موظفًا عامًا وأقر له الحماية، مُشددًا على أن الحكومة رفضت تخفيف العقوبة وأصرت على توفير حماية للأطباء، وتمسكت بالحبس لكل من تعدى أو أهان مقدم الخدمة.
0 تعليق