"العدل" دعت المخاطبين إلى تسوية أوضاعهم
إيناس عوض
بعد نحو 13 شهراً على إقرار قانون تنظيم الوكالة العقارية رقم (125) لسنة 2023 في مجلس الأمة في نوفمبر 2023 ـ الذي نشرته الجريدة الرسمية في يناير الماضي ـ ضمن ما وصفت آنذاك بـ"الخارطة التشريعية" كقانون داعم لقانون مكافحة احتكار أراضي الفضاء رقم (126) لسنة 2023، بهدف إلغاء المضاربة بالعقار، وإفساح المجال أمام حل القضية الاسكانية، اعتمد وزير العدل ناصر السميط أمس القرار الوزاري رقم (127) لسنة 2024 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون.
وأكدت الوزارة ـ في بيان صحافي ـ حرصها على تنظيم أحكام العمل بالوكالات العقارية باعتبارها إحدى أهم أدوات التعامل في السوق العقاري وفق ضوابط محددة، مشيرة إلى أن القانون منح أطراف الوكالات العقارية مهلة سنة لتسوية أوضاعهم تنتهي في 31 يناير المقبل، فإذا انقضت المهلة دون تسوية اعتبرت الوكالة العقارية عقد بيع نهائيا.
وأهابت الوزارة بأطراف الوكالة العقارية غير القابلة للعزل أو الإلغاء المسارعة إلى تسوية أوضاعهم قبل انتهاء المهلة، لافتة إلى أن العقارات محل الوكالة يجوز إصدار "شهادة أوصاف" بناء عليها ولو كانت مخالفة خلال تلك المهلة.
من جهة أخرى، أصدرت مدير البلدية (بالتكليف) منال العصفور تعميما إداريا بشأن تنظيم الوكالة العقارية، بناء على توصية الإدارة القانونية في كتابها المؤرخ في 22 الجاري.
وأجاز التعميم ـ الذي حصلت "السياسة" على نسخة منه ـ منح أطراف الوكالة العقارية غير القابلة للعزل أو الالغاء السارية وقت صدور القانون (125) لسنة 2023 شهادة "أوصاف بناء" وكتب مسح تحديد للعقار المخالف محل الوكالة وفق أربعة شروط، هي: تقديم الطلب قبل نهاية دوام الثلاثاء 31 الجاري من أحد أطراف الوكالة الى مدير البلدية، وتقديم تعهد من الصادر لصالحه الوكالة بإزالة المخالفة بعد اتمام نقل الملكية، وتقديم تعهد بإنهاء جميع الاجراءات المالية والادارية لاي قرارات تنظيم او تقسيم أو منفعة عامة تكون صادرة بشأن العقار محل الوكالة العقارية ويحل الخلف محل السلف في تنفيذ هذا الالتزام، واشترطت أخيرا أن ينص في شهادة الأوصاف وكتب المسح تحديدا على أنها صالحة للاستعمال لمرة واحدة.
يشار الى أن قانون تنظيم الوكالة العقارية ينص في المادة الثانية منه على أن "لكل مالك عقار الحق في توكيل غيره لمباشرة التصرفات القانونية الواقعة على أملاكه العقارية وفقاً لأحكام عقد الوكالة المنصوص عليها في المرسوم بالقانون رقم (67) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني والمرسوم الأميري رقم (5) لسنة 1959 بقانون التسجيل العقاري، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون الوكالة العقارية غير قابلة للعزل أو الإلغاء، كاستثناء من أحكام المرسوم بالقانون رقم (67) لسنة 1980 المشار إليه".
في حين نصت المادة الرابعة الخاصة بالأحكام الانتقالية على أن "يمنح أطراف الوكالة العقارية غير القابلة للعزل أو الإلغاء السارية وقت صدور هذا القانون مهلة سنة من تاريخ العمل بالقانون لتسوية أوضاعهم فإذا انقضت المهلة دون التعديل اعتبرت بيعا نهائيا ويجوز إصدار شهادة أوصاف".
0 تعليق