كشف الشيخ علي قشطة، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، اعطاء الابن بعضا من أموال الزكاة وهل يمكن شراء الطعام لأسرته أو ملابس لأبنائه من أموال الزكاة؟".
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين، أنه لا يجوز للإنسان أن يعطي من أموال الزكاة لأولاده أو والديه، وذلك بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية التي تمنع إعطاء الزكاة للأصول والفروع.
الزكاة مخصصة للمستحقين من غير الأصول والفروع
وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية إلى أن الأم التي ترغب في مساعدة ابنها في إصلاح سيارته التي هي مصدر رزقه، يمكنها مساعدته من أموالها الخاصة بعيدًا عن أموال الزكاة، لافتا إلى أن الزكاة، مخصصة للمستحقين من غير الأصول والفروع.
أما بشأن السؤال حول مساعدة ابنها من أموال الزكاة في شراء طعام أو ملابس لأسرته، أكد أنه لا يجوز للابن أن يأخذ من أموال الزكاة بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء للطعام أو الملابس، والزكاة يجب أن تُعطى للفئات المستحقة مثل الفقراء والمحتاجين، ولا يجوز إعطاؤها للأصول أو الفروع.
0 تعليق