ما هي الفئات المستحقة لدعم تكافل بقانون الضمان الاجتماعى؟

جريدة الفجر 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، الموافقة على المادة "5" من مشروع قانون الضمان الاجتماعى التى حددت الفئات التى يصرف لها الدعم النقدى لتكافل بمشروع قانون الضمان الاجتماعي المقدم من الحكومة.

ونصت على أن يصرف الدعم النقدى المشروط (تكافل) للفئات الآتية:

 

1-الأسرة المعالة


2-أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعى


3-أسرة المجند


4-الأسرة مهجورة العائل


5-  الاسر الفقيرة غير الواردة فى البنود السابقة


كما وافق المجلس على المادة "3" من مشروع قانون الضمان الاجتماعي المقدم من الحكومة والتي نصت على: يكون لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على الدعم النقدي متى توافرت في شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون.

كما وافق على المادة "4" والتي نصت على: يتم تحديد درجة الفقر للأفراد والأسر بناء على خريطة الفقر، والمؤشرات الدالة عليه، والمعادلة الاختبارية وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون درجات الفقر، والإجراءات المتبعة للمراجعة والتحقق والتدقيق في نتائج الاستحقاق.


ووافق أيضا على نص المادة 13 من مشروع القانون كما هي دون تعديلات رغم مطالبة بعض النواب من خلال مقترحاتهم بتقليل دورية مراجعة قيمة الدعم النقدي بدلا من كل 3 سنوات ان يكون سنة أو سنتين نظرا لظروف التضخم إلا ان المجلس وافق على نص المادة كما هي، وأن يحدد الدعم النقدى الشهرى والحدين الأدنى والأقصى له بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية، وتتم مراجعة قيمة الدعم النقدى الشهرى كل ثلاث سنوات بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة التى تسبقها، وفقًا للضوابط والمعايير والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون فى هذا الشأن.

كما وافق المجلس على نص المادة 19 دون اية تعديلات بأنه لا يجوز التنازل عن الدعم النقدى للغير أو الحجز عليه تحت أى مسمى.

ووافق المجلس على نص المادة 20  بضرورة أن يقدم المستفيد من الدعم النقدى قبل نهاية شهر فبراير من كل عام إلى الوحدة المختصة التابع لها محل إقامته بيانًا بتحديث حالة الفرد أو الأسرة الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض.

وفى حالة عدم تقديم البيان فى الوقت المحدد لذلك؛ يتم وقف الدعم للمستفيد مؤقتًا، وبحد أقصى شهران، لحين ورود البيان المطلوب، وإذا تخلف المستفيد عن ذلك يوقف صرف الدعم نهائيًا.

ويستهدف مشروع القانون تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق