'القوى العاملة': معادلة المؤهل شرط لمسمى 'مهندس'

24 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

حدّدت إجراءات إصدار إذن عمل المهن الهندسية

فارس العبدان

اشترطت الهيئة العامة للقوى العاملة معادلة المؤهل لاكتساب مهنة مهندس في إذن العمل، إذ أصدر مدير الهيئة مرزوق العتيبي تعميما تضمن آلية الاعتداد بالمؤهلات الهندسية وتسجيل المهن لدى الهيئة.

وحدد العتيبي عددا من الإجراءات لإصدار إذن عمل لاحدى المهن الهندسية، أولها الاعتداد المبدئي للمؤهل الهندسي من الادارة المختصة عبر تقديم طلب الكتروني على البوابات الالكترونية للهيئة كشرط لتقديم طلب إصدار إذن العمل.

وسمح بإصدار إذن عمل على إحدى المهن الهندسية تخصص هندسة او علوم هندسية أو عمارة أو ما يكافئها للخريجين من إحدى كليات الجامعات الحكومية الكويتية في التخصص المعتمد بمؤهله الهندسي، او خريج احدى كليات الجامعات الكويتية الخاصة في التخصص المعتمد بمؤهله الهندسي وفق الإجراءات المعمول بها في دولة الكويت، او الحاصل على معادلة واعتماد المؤهل الهندسي من وزارة التعليم العالي الكويتية، مؤكدا أن اتخاذ إجراءات معادلة واعتماد المؤهل الهندسي اعتماداً نهائياً تقع على عاتق صاحب العمل او العامل المهندس.

واشار الى انه يسمح بإصدار إذن عمل تجديد او تحويل داخل القطاع الأهلي على احدى المهن الهندسية تخصص هندسة او علوم هندسية او عمارة او ما يكافئها للمسجل بالانظمة الالكترونية "مهندس" حتى تاريخ 2024/9/8 ويسجل بإحدى المهن الهندسية ويعد ذلك التسجيل اعتدادا مبدئياً بالمهنة لحين معادلة المؤهل.

وأوضح العتيبي انه يسمح بإصدار اذن عمل بناء على تصريح لمن دخل البلاد بتصريح عمل بمهنة مهندس ويشترط موافقة اللجنة المختصة للاعتداد المبدئي بمؤهله الهندسي، ويسجل باحدى المهن الهندسية لمدة سنتين كحد اقصى موقتاً لحين اتخاذ اجراءات معادلة واعتماد مؤهله الهندسي اعتماداً نهائياً.

وبالنسبة لمن دخل البلاد بتصريح عمل مهنة مهندس ولم يتم الاعتداد المبدئي بمؤهله الهندسي، فقد سمح التعميم له بتعديل المهنة إلى مهنة أخرى كما يسمح له مستقبلاً باصدار اذن عمل على احدى المهن الهندسية في حالة معادلة واعتماد المؤهل.

أما طالب التحويل من القطاع الحكومي إلى القطاع الاهلي على احدى المهن الهندسية ولديه اصل شهادة من ديوان الخدمة المدنية تفيد بتسجيله على احدى المهن الهندسية خلال فترة عمله في القطاع الحكومي، فيشترط موافقة اللجنة المختصة للاعتداد المبدئي بمؤهله الهندسي ويتم تسجيله لمدة سنتين كحد أقصى موقتاً لحين معادلة واعتماد المؤهل.

وبين القرار أن لطالب التحويل من خارج القطاع مثل الملتحق بعائل او الشريك او من لديه زيارة تجارية الى القطاع الاهلي يشترط موافقة اللجنة المختصة للاعتداد المبدئي بمؤهله الهندسي لمدة سنتين كحد أقصى لحين استكمال إجراءات المعادلة والاعتماد.

وسمح التعميم للعامل "المهندس" بالتسجيل لمهنة أخرى غير المهن الهندسية في حالة انقضاء المدة الزمنية الممنوحة له أو لصاحب العمل دون اتخاذ إجراءات الاعتماد النهائي للمؤهل الهندسي.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق