قرار جمهورى بشأن صندوق تكريم شهداء وضحايا العمليات الحربية والإرهابية وأسرهم

الدستور 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

الأحد 29/ديسمبر/2024 - 02:24 م 12/29/2024 2:24:20 PM

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس الجمهورية رقم 597 لسنة 2024، بشأن تفويض رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم في مباشرة اختصاص رئيس الجمهورية.

وجاء في المادة الأولى من القرار، يستبدل بنص المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 231 لسنة 2021 المشار إليه، النص الآتي:

يفوض رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم في مباشرة اختصاص رئيس الجمهورية المنصوص عليه في قانون الخدمة المدنية المشار إليه فيما يتعلق بالتعيين في وظائف مدير عام والإدارة الإشرافية فما دونها بصندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق