الإدارية العليا: لايجوز شطب قيد المحام لعدم سداد الاشتراك الإ بعد سنتين

جريدة الفجر 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكمًا قضائيًا تضمن، أن المشرع قد اشتراط إجراءات وجوبية تسلسلية يجب على نقابة المحامين اتخاذها قبل قيامها بإصدار قرارها بزوال عضوية المحامى من النقابة لعدم سداد الاشتراكات السنوية المقررة.

وأضافت، تتمثل هذه الإجراءات فى قيامها  بإعذار المتخلف عن السداد باستبعاد اسمه بمقتضى إعلان ينشر في مجلة المحاماة خلال شهر إبريل من كل سنة، فإذا لم يسدد الاشتراك يتم استبعاده من الجدول، ولا يتم اتخاذ قرار بزوال عضويته إلا بعد مضى سنتين على استبعاد المحامي  من الجدول دون أن يسدد الاشتراكات المستحقة عليه.

وانتهت المحكمة، فى حالة مضى مدة السنتين دون السداد، أوجب المشرع على النقابة التنبيه عليه بالوفاء خلال ثلاثة أشهر، وإذا لم يسدد الاشتراكات السنوية خلال الأجلالمذكور زالت عضويته من النقابة بقوة القانون.  

جاء ذلك في حكو أصدرته المحكمة الإدارية العليا، وحمل الطعن رقم 114320 لسنة 69 ق.عليا.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق