بقيمة 20 مليون ريال.. براءة شخصين من تحرير سند اعتماد وهمي

العربية 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

قضت المحكمة الابتدائية ببراءة شخصين من تهمة تحرير عقد توريد وهمي لا وجود له بقيمة 20 مليون ريال، ورفض الدعوى المدنية. وكانت النيابة العامة قد وجهت التهمة لشخصين بأنهما حررا خطاب اعتماد مستندي باسم الشركة موجها إلى واحد من المصارف، 31.700.000 ريال وتم تخفيض قيمة الاعتماد 20.000.000 ريال وذلك على سند من القول انه سوف يقوم بشراء وتوريد معدات لشركة تبين لاحقا ان عقد التوريد هو وهمي لا وجود له في الواقع، وقد قاما بمساعدة سيدة بالاستيلاء على قيمة الاعتماد المستندي لنفسهما ولم يقم المتهم الأول بتوريد المعدات المطلوبة للشركة لأنه لم يتم التوريد من الأساس، وذلك على الرغم من قيام المتهم الأول بتحويل المبلغ بعد صرفه من المصرف بحساب الشركة التي يمتلكها الثاني.
كما أشارت النيابة إلى أنه من أجل القيام بعملية لغسل الأموال وإخفائها قام المتهم الثاني بتحويل مبلغ (1,000,000 ريال) لأحد الأشخاص خارج الدولة، كما ان المتهم الأول قام بصرف مبلغ (1,000,000 ريال) نقدا من حساب الشركة التي يمتلكها الثاني دون القيام بأية أعمال ودون ان يكون صرف تلك الأموال له أساس من الواقع والقانون، ولم تكن مقابل بضائع او معدات، وقد استغل الأول كونه شريكا بالشركة ومخولا بالتوقيع وأباح لنفسه الاستيلاء على أموال الشركة دون وجه حق وتحويلها لحساب شقيقه الثاني.

محل ثقة
وأوضحت أن المتهم الأول استغل مكانته كشريك بالشركة ومخول بالتوقيع ومحل ثقة من جانبه الا أنه قام بتحويل أموال الشركة التي لا يمتلك فيها سوى نسبة محددة للشركة التي يمتلكها الثاني، وبناء عليه فإنه يطالب باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم.
وقد تداولت الدعوى بجلسات وحضر فيها كلا من المتهمين وأنكرا الاتهام وذلك على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وطعنا على ذلك القضاء فتم نظرها امام محكمة الجنح المستأنفة في الاستئناف، وفيها قضت المحكمة بإعادة القضية لمحكمة أول درجة للحكم في موضوعها، ولم يلق ذلك قبولا لدى المتهمين اللذين طعنا على الحكم امام محكمة التمييز والتي قضت في غرفة المشورة في الطعن بعدم قبول الطعن كونه من قبيل الأحكام غير المنهية للخصومة، وأعقب ذلك نظر هذه الهيئة للدعوى على النحو الوارد بمحاضر جلساتها.
حضر كل من المتهمين الأول والثاني ومع المحامية زينب محمد، كمحامية لأحد الأطراف، كما حضر الوكيل القانوني للشاكي الذي قدم مذكرة ادعى مدنيا فيها بمواجهة المتهمين بمبلغ مليون ريال على سبيل التعويض، وقدم كل من محامي المتهم الأول وكذلك المتهم الثاني مذكرة عرض كل منهما على أوجه دفاعه والتمسا البراءة.
كما ندبت المحكمة خبيرا حسابيا جاء في تقريره أنه لم يتبين بأن أيا من المتهم الأول أو المتهم الثاني قاما بالاستيلاء على أموال الشركة، وذلك لعدم تقديم المدعي بالحق المدني المستندات الكافية الدالة على ذلك.

الأحكام تبنى على اليقين
وأكدت المحكمة في حكمها على أنه من المقرر أن الأصل في المتهم البراءة حتى تثبت إدانته، وأن الأحكام لا تبنى على الشك وإنما على اليقين، وأن القضاء يكون بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت عليه، وأن المحكمة قد ندبت خبيرا حسابيا لفحص أوراق الدعوى ومستنداتها والذي توصل في نتيجة تقريره إلى أنه لم يتبين له أن أيا من المتهمين قد اختلسا أموال الشركة محل الشكوى والادعاء وأن القصد لا يتحقق في جريمة خيانة الأمانة بمجرد ثبوت العجز المالي في حسابات الشركة أو تحويل الأموال وإدارتها ما لم يقترن ذلك بانصراف نية الجاني الى إضافة المال إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضرارا بمال الشركة التي يعمل بها او يديرها، وهو الأمر الذي خلت منه الأوراق، لاسيما في ظل اعتصام المتهمين بالإنكار.
ونوهت إلى أن الأوراق خلت من الدليل اليقيني الكافي لثبوت الاتهام وتوافر أركانه في حق المتهمين، الأمر الذي لا يسع المحكمة إزاء ذلك الا القضاء ببراءتهما مما أسند إليهما من اتهام عملا بنص المادة 234 / 1 من قانون الإجراءات الجنائية. وحيث إنه وبشأن الدعوى المدنية التي تقدم بها وكيل المدعي بالحق المدني، فلما كان الثابت أنها تدور مع الدعوى الجنائية وجودا وعدما إثباتا ونفيا، وأن مناط القضاء بها توافر من أركان الجريمة سند تلك الدعوى، وإذ لم تخلص المحكمة لثبوت تلك التهمة - مناط الدعوى المدنية - تجاه المتهمين مما لازمه القضاء برفضها.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق