قالت دار الإفتاء المصرية إن الصلاة في الطائرة صلاة صحيحة ما دامت قد استوفت شروطها وأركانها، وعند القدرة يُصَلي المكلف الفريضة في الطائرة قائمًا ويركع ويسجد، فإنْ عجز عن القيام صلي جالسًا، وكذلك إن عجز عن الركوع أو السجود استخدم الإيماء، موضحة أن القبلة تُعْرَف بأدلتها أو بتقليد مَن يعرفها.
وأضافت الإفتاء أنه يمكن معرفة إتجاه القبلة بسؤال أحد أفراد طاقم الطائرة، وإذا علم راكب الطائرة أنَّ طائرته سوف تهبط قبل خروج الوقت بزمن يتسع لأداء الفرض في وقته المُقَدَّر له شرعًا، أو قبل خروج وقت الثانية عند العمل برخصة الجمع بالنسبة للمسافر، فالأحسن والأولى له أن ينتظر حتى يصلي على الأرض.
أقوال العلماء في حكم الصلاة في الطائرة
وكان ممَّن أفتى بصحة الصلاة في الطائرة: الشيخ يوسف الدجوي، نقله عنه الشيخ صالح الجعفري في "الفتاوى الجعفرية" (ص: 40-41، ط. دار جوامع الكلم)، والشيخ محمد الأمين الشنقيطي في رسالة سماها: "الإجابة الصادرة في صحة الصلاة في الطائرة".
وممَّن أفتى بالبطلان: الشيخ إسماعيل الزين في رسالة سماها: "إعلام الزمرة السيارة بتحقيق حكم الصلاة في الطيّارة".
وعمدة أدلة المانعين للصلاة في الطائرة: ما رواه الشيخان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أنَّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قال: «جُعِلَت لي الأرضُ مسجدًا وطهورًا»؛ قالوا: فحقيقة السجود شرعًا هي مسّ الأرض، أو ما اتصل بها من ثابت بالجبهة، وهو ما لا يتحقق في الطائرة.
واوضحت الإفتاء أن المختار عندنا هو القول بصحة الصلاة في الطائرة؛ لأنَّه ما دام قد انتفى الخلل في أركان الصلاة وشرائطها، فإنَّ بقاء الصلاة على الصحة هو الأصل المستصحب، خاصة مع عدم انتهاض دليل على البطلان.
أدلة القائلين بصحة الصلاة في الطائرة
ومن الأدلة على الصحة أنَّ الله تعالى إذا كان لا يمتن على عباده بمحرّم؛ إذ لا مِنَّة في محرّم، وقد امتنّ علينا بوجود هذه المراكب التي من جنسها الطائرات في قوله سبحانه: ﴿وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: 8]، فهذا يدل على جواز ركوبها.
وإذا كان ركوبها جائزًا، ودخل وقت الصلاة فيها، فالذي يدخل في وسع المصلي وطاقته ساعتئذٍ أن يصلي على هذه الحال؛ لأنَّه لا تكليف إلا بالمستطاع؛ قال الله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: 286]، وقال تعالى أيضًا: ﴿فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: 16]، وروى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنهما: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ».
من الأدلة على الصحة أيضًا: أنَّ الله تعالى إذا كان لا يمتن على عباده بمحرّم؛ إذ لا مِنَّة في محرّم، وقد امتنّ علينا بوجود هذه المراكب التي من جنسها الطائرات في قوله سبحانه: ﴿وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: 8]، فهذا يدل على جواز ركوبها.
وإذا كان ركوبها جائزًا، ودخل وقت الصلاة فيها، فالذي يدخل في وسع المصلي وطاقته ساعتئذٍ أن يصلي على هذه الحال؛ لأنَّه لا تكليف إلا بالمستطاع؛ قال الله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: 286]، وقال تعالى أيضًا: ﴿فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: 16]، وروى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنهما: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ».
0 تعليق