يواصل الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس محمد أبو سعدة، تفعيل الضبطية القضائية في مجال القوانين ذات الصلة بالجهاز، من خلال لجنة من مسئولي الضبطية القضائية بالجهاز برصد المخالفات والتعديات على العقارات ذات الطابع المعماري المميز والمسجلة طبقا لقانون 144 لسنة 2006، ويأتي ذلك في إطار مجهودات الجهاز في تحقيق القيم الجمالية وتحسين الصورة البصرية للعمران المصري والعمل على إزالة كافة التشوهات والتلوث البصري للحفاظ على الطابع المعماري والعمراني.
وأوضح التنسيق الحضاري أنه تم معاينة عدد 250 مبنى خلال عام 2024، بمناطق وسط البلد والزمالك والموسكي وحدايق القبة ومصر الجديدة، والتي تتمثل في صورة تعدي على الحليات والزخارف المعمارية التراثية للواجهات بالمباني المسجلة.
ورصدت اللجنة أيضا التعديات على الأسطح والتعديات على الممرات الجانبية، واستخدام مواد نهو غير المواد الأصلية للمبنى، إضافة إلى تعدي يفط المحلات على واجهات العقارات المتميزة، وحررت اللجنة محاضر بتلك المخالفات بالنيابات المختصة، وتستكمل اللجنة حاليا أعمالها بأحياء مختلفة بمحافظة القاهرة لرصد التعديات والمخالفات التي تمت تجاه المباني المسجلة بهدف إيقاف التعديات والحفاظ على التراث المعماري والعمراني.
جدير بالذكر أنه منذ عام 2016، منحت الدولة الحق للجهاز القومى للتنسيق الحضارى، فى قانون الضبطية القضائية، لاتخاذ الإجراءات القانونية لرصد المخالفات والتعديات التى تحدث على المبانى التراثية، لإزالتها والحد من انتشارها على مستوى الجمهورية.
منح الضبطية القضائية لبعض العاملين بوزارة الثقافة
في أغسطس الماضي؛ نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع" قرار وزير العدل رقم 3744 لسنة 2024 بتخويل بعض العاملين بوزارة الثقافة والجهات التابعة لها صفة مأموري الضبط القضائي.
وجاء في القرار بأن يخول العاملون بالجهاز القومي للتنسيق الحضاري وبوزارة الثقافة، بصفاتهم الوظيفية- كل في دائرة اختصاصه- صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك إعمالا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري.
كما نوه القرار بأنه يخول العاملون بالإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية، الآتية أسماؤهم بعد، بصفاتهم الوظيفية- كل في دائرة اختصاصه- صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك إعمالا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 430 لسنة 1955، ويخول العاملون بقطاع شئون الإنتاج الثقافي، صورة صفة مأموري الضبط القضائي، كل في دائرة اختصاصه، بصفاتهم الوظيفية، وذلك إعمالا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية.
0 تعليق