محليات
2
في العدد الأول من الجريدة الرسمية للعام الجديد..كلية المجتمع
❖ وفاء زايد
صدر العدد الأول من الجريدة الرسمية للعام 2025 الصادر عن وزارة العدل واشتمل على عدد من القرارات الأميرية والوزارية. وفي قرار أميري رقم 78 لسنة 2024 بإعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق قطر للتنمية، وتنص المادة 1 على إعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق قطر للتنمية برئاسة سعادة الشيخ ثاني بن حمد بن خليفة آل ثاني، وسعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند، نائباً للرئيس.
ونص القرار على عضوية كل من: سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر، والشيخ ثامر بن حمد بن ثامر آل ثاني، وممثل عن وزارة الخارجية، وممثل عن وزارة المالية، وممثل عن بنك قطر للتنمية، ومرشح مستقل يختاره رئيس المجلس، وتختار كل جهة من يمثلها في عضوية المجلس، على ألا تقل درجته عن وكيل وزارة مساعد أو ما يعادلها.
والمادة 2 تكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات، قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، والمادة 3 أنه على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- استضافة قمة الويب
وفي قرار مجلس الوزراء رقم 26 لسنة 2024 بإنشاء لجنة استضافة مؤتمر قمة الويب قطر 2024ـ2028، وتنص المادة 1 أنه تنشأ بمكتب الاتصال الحكومي لجنة تسمى لجنة استضافة مؤتمر قمة الويب قطر - 2028 وتشكل برئاسة مدير مكتب الاتصال الحكومي، وممثل عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نائباً للرئيس، وعضوية كل من: وزارة الخارجية، وزارة الداخلية، وزارة المالية، وزارة التجارة والصناعة، قطر للسياحة، وكالة ترويج الاستثمار، وتختار كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة على ألا تقل درجته الوظيفية عن مدير إدارة أو ما يعادلها، ويصدر بتسمية نائب رئيس وأعضاء لجنة قرار من مدير مكتب الاتصال الحكومي، والمادة 3 تنص أنه تستمر مدة أعمال اللجنة طوال مدة استضافة القمة.
- علاوة استقطاب للقطريين بكلية المجتمع
وفي قرار مجلس الوزراء رقم 27 لسنة 2024 بمنح علاوة استقطاب للموظفين القطريين العاملين بالكادر الإداري لكلية المجتمع، تنص المادة 1 أنه يمنح الموظفون القطريون العاملون بالكادر الإداري لكلية المجتمع، علاوة بمسمى علاوة استقطاب بنسبة 20% من الراتب الأساسي للموظف، بالإضافة إلى بدل طبيعة العمل المقرر لهم بقرار مجلس الوزراء في اجتماعه العادي 12 لعام 2010 ويكون صرف تلك العلاوة بذات الضوابط الواردة بذلك القرار. وتنص المادة 2 أنه على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- لجنة لدراسة شطب الذمم المدينة والدائنة
في قرار مجلس الوزراء رقم 28 لسنة 2028 بإنشاء لجنة لدراسة شطب الذمم المدينة والدائنة بالمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء وتحديد اختصاصاتها، ومدة عضويتها ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، وتختص بدراسة وفحص طلبات شطب الذمم المدينة والدائنة بالمؤسسة.
- لجنة حصر المخازن الحكومية
وفي قرار مجلس الوزراء رقم 30 لسنة 2024 بإنشاء لجنة حصر المخازن الحكومية، وتنص المادة 1 أنه تنشأ بوزارة المالية لجنة تسمى لجنة حصر المخازن الحكومية وتشكل برئاسة ممثل عن وزارة المالية، وممثل عن وزارة التجارة والصناعة نائباً للرئيس، وعضوية ممثل عن كل من: وزارات الدفاع، والداخلية، والتربية والتعليم والتعليم العالي، والصحة العامة، والبلدية، والأوقاف والشؤون الإسلامية، وديوان المحاسبة، وهيئة متاحف قطر، وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، وهيئة الأشغال العامة، والهيئة العامة للجمارك، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء.
- اللائحة المالية لصندوق دعم وتأمين العمال
وفي قرار رئيس مجلس إدارة صندوق دعم وتأمين العمال رقم 8 لسنة 2024 بإصدار اللائحة المالية للصندوق، وتشمل 134 مادة تنظيمية.
أخبار ذات صلة
مساحة إعلانية
0 تعليق