«المالية» ترفض التعديلات على الهيكل التنظيمي لهيئة الاتصالات

الكويت 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

تأكيداً لخبر «الجريدة» المنشور بعنوان «هيكل تنظيمي ضخم في هيئة الاتصالات... أكبر من حاجة العمل!»، رفضت وزارة المالية التعديل على الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، والذي يترتب عليه أعباء مالية على الباب الأول.

وأشارت، في كتابها لرئيس الهيئة، إلى أسباب الرفض فيما يتعلق بالهيكل التنظيمي الجديد للهيئة، ودون أخذ الموافقة المسبقة من الوزارة، بالمخالفة لما ورد بالمادة رقم 6 من الفصل السادس من قواعد تنفيذ ميزانيات المؤسسات المستقلة لسنة 2024، حيث رتّب هذا الأمر توسّع بإنشاء وحدات تنظيمية جديدة ووظائف إشرفية، وترتب عليه أعباء مالية على الباب الأول، وبالتالي على نتائج أعمال الهيئة.

وأشارت «المالية» إلى كتاب هيئة الاتصالات رقم 56 بتاريخ 2025/1/13 بشأن الموضوع، والمتضمن أنه تم إقرار الهيكل التنظيمي الجديد من قبل مجلس إدارة الهيئة، بناء على الصلاحيات التي منحها قانون إنشائها رقم 37 لسنة 2014 وتعديلاته رقم 98 لسنة 2015 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات.

وطالبت «المالية» بيان ما هي الوظائف التي تم استحداثها وزيادتها ضمن الهيكل التنظيمي، والتكلفة المالية المترتبة على هذا التعديل، مع تأكيد ضرورة مراعاة نص المادة رقم 5 من الفصل السادس من قواعد تنفيذ ميزانيات المؤسسات المستقلة لسنة 2024، بشأن عدم التوسع بإنشاء وحدات تنظيمية جديدة، وأن يكون استحداث أو تعديل الهيكل التنظيمي انعكاسا للاحتياجات الفعلية ومتناسبا مع عبء العمل وحجمه.

وكانت «الجريدة» قد أشارت، سابقا، الى وجود هيكل تنظيمي ضخم في هيئة الاتصالات أكبر من حاجة العمل، وتفريخ أقسام فرعية من «رئيسية»، فضلاً عن إنشاء أخرى لا حاجة لإنشائها، حيث تم تغيير الهيكل التنظيمي للهيئة جذرياً، إذ تم في الهيكل الجديد التوسع كثيراً بتشكيل قطاعات وإدارات وأقسام، بما يتعارض مع توجُّه الحكومة نحو تقليص وترشيد التوسع في إنشاء الهياكل الإدارية للجهات الحكومية.

وتنص المادة 6 على أنه يجب على الجهات المستقلة التي نص قانون إنشائها على منح صلاحية مجالس إدارتها صلاحية ديوان ومجلس الخدمة المدنية الحصول على موافقة وزارة المالية على اللوائح أو القرارات ذات الطابع المالي، قبل إصدار أي من تلك القرارات، وعلى الجهة التي لم يتم عرض لوائحها على وزارة المالية سرعة إرسالها للوزارة لدراستها.

أما المادة 5 فقد نصت على جميع الجهات الحكومية ضرورة الالتزام بقرار مجلس الوزراء رقم 666 بجلسته 27 بتاريخ 2001/7/29 بشأن ضبط نمو الهياكل التنظيمية بالوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، بحيث يكون استحداث أو تعديل الهيكل التنظيمي انعكاسا للاحتياجات الفعلية ومتناسبا مع عبء العمل وحجمه، مع الالتزام بما جاء في قرار مجلس الوزراء رقم (405/أولاً/1)، والوارد ضمن تعميم وزارة المالية رقم 5 لسنة 2001 بشأن قرارات مجلس الوزراء والمتعلقة بمعالجة مواطن الهدر، والذي نص من ضمنه على عدم إجراء أي تعديل في الهيكل التنظيمي الخاص بإنشاء وحدات تنظيمية جديدة أو وظائف إشرافية، إلا بعد الرجوع إلى ديوان الخدمة المدنية، تلافيا لما يترتب على ذلك من آثار مالية على الباب الأول في الميزانية العامة للدولة.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق