قراءة حول بعـض التعديـلات للمسائل المتداولة في ساحات القضاء

24 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

جاسم الخطاف

وفقا للإجراءات القانونية، هناك ضرورة لعرض المسائل المتداولة، في ساحات القضاء، لإفادة المهتمين بأعمال القضاء بمعرفتها، وكيفية التصرف، واتباع الإجراءات المطلوبة. فالإجراءات ما هي إلا تعديلات قانونية مهمة تؤثر كثيراً في أمور حياتنا، وتهم الكثيرين وبخاصة العاملين في المجال القانوني، لذا رأينا من الأهمية بمكان إلقاء الضوء على أحدث هذه التعديلات حيث صدر المرسوم بقانون رقم "94 لسنة 2024" بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم "20/1981" بشأن إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية، وذلك بتعديل رسم طلبات الإلغاء ووقف التنفيذ حيث فرض رسم ثابت مقداره مئة دينار لكل طلب، ويتعدد الرسم بتعدد القرارات والطلبات.

كما جعل الطعن بالاستئناف فقط، إذا كان النزاع غير مقدر القيمة، أو قيمته تزيد عن عشرة آلاف دينار، أما غير ذلك لا يجوز الطعن فيه بالاستئناف، ويصبح الحكم نهائياً بمجرد صدوره من المحاكم الابتدائية.

كما أنه لا يجوز الطعن بالتمييز، ويصبح حكم الاستئناف باتاً باستثناء الطعن في عقوبة الفصل، أو العزل من الخدمة، وكذلك إذا كانت قيمة النزاع تزيد عن ثلاثين ألف دينار، أو غير محدد القيمة.

وفي مجال الإيجارات صدر التعديل بالمرسوم بقانون رقم "95 لسنة 2024" بأن جعل من حق المستأجر والمالك أن يتفقا على التصديق على عقد الإيجار، وجعله في قوة السند التنفيذي كالأحكام، بشأن تحصيل الإيجار المتأخر، وذلك بعد توجيه إنذار للمستأجر، وتقديم شهادة تفيد عدم إيداع الأجرة، ثم يجري التنفيذ دون حاجة إلى حكم من المحكمة، لكن يجب أن يكون لديك عقد إيجار ومحدد القيمة وحال الأداء. كما جعل طريق الطعن بالاستئناف من اختصاص المحكمة الإبتدائية بهيئة استئناف، وليس أمام محاكم الإستئناف العالي، وكذلك شملت التعديلات قانون الجزاء حيث صدر المرسوم بقانون رقم "93 لسنة 2024" بتشديد عقوبة الحبس لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تزيد عن 300 دينار، وبحد أدنى 100 دينار، أو إحدى هاتين العقوبتين لمن أهان موظفا عاما أثناء تأدية وظيفته، أو بسببها، سواء بالقول أو الإشارة، وتكون العقوبة حبساً لا يزيد عن سنة، وغرامة لا تزيد عن ألف دينار، ولا تقل عن 300 دينار، أو إحداهما إذا تعدى بالضرب أو المقاومة بالقوة والعنف، وشُددت العقوبة أيضاً لإهانة كل من القضاة وأعضاء النيابة العامة، وأفراد الشرطة والجيش والحرس الوطني، إلى حبس مدة لا تزيد عن سنة وغرامة لا تزيد عن ألف دينار، ولا تقل عن 300 دينار، أو إحدى هاتين العقوبتين.

فإذا كان الاعتداء بالضرب، أو غير ذلك من العنف والمقاومة، تكون العقوبة حبساً لا يجاوز سنتين وغرامة لا تزيد عن 2000 دينار، ولا تقل عن 500 دينار، أو إحداهما، فإذا كان الإعتداء أثناء فض تظاهرات، أو تجمهر، أو اجتماعات، أو مواكب تزيد مدة الحبس إلى مدة لا تجاوز خمس سنوات وغرامة لا تزيد عن 5000 دينار، ولا تقل عن الألف دينار، أو إحداهما.

كما أن التصالح غير جائز في هذه الجرائم، فلا يجوز للمجني عليه التنازل أو العفو عن المتهم؛ وفي المقابل شدد أيضاً على الموظف العام، إذا استخدم الأذى أو الألم البدني والنفسي على المتهم، أو أي شخص بقصد إجباره على الاعتراف بارتكاب جريمة، أو الإدلاء بأقوال أو معلومات في شأنها، جعل العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف دينار، ولا تقل عن ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتشمل العقوبة نفسها المسؤول الموافق على ذلك، وتزيد إلى حبس مدة لا تجاوز سبع سنوات وغرامة من 3 إلى 10 آلاف دينار، أو إحدى العقوبتين إذا كان الاعتداء يقوم على التمييز بين الأشخاص، أياً كان نوعه وسببه، وإذا ترتب على الاعتداء موت المتهم تكون العقوبة عقوبة القتل العمد.

وإذا اقترن التعذيب بفعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد فيعاقب المتهم بالعقوبة الأشد.

وفي الختام أتمنى أن أكون مساهماً في إيصال المعلومات القانونية إلى الجميع، وبخاصة الزملاء العاملين بالمجال القانوني، وفقنا الله لما فيه خير البلاد.

محام بالدستورية والتمييز

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق