الجبالي: مصر تشهد طفرة حقيقية فى حقوق الإنسان

الدستور 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أن مصر تشهد طفرة حقيقية فى حقوق الإنسان.

وقال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الأن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي:لايوجد اعتقالات ونحن فى دولة سيادة القانون ولكن هناك قانون يحاكم أمامه المتهمين.

وأيده فى ذلك المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي قائلا:الاعتقال مرتبط بفرض حالة الطوارىء ومن حسن الأمر أن حالة الطوارىؤ غير مطبقة وبالتالي الاحتكام  يكون للقاضي الطبيعى والذي  يحكم فى جرائم منصوص عليها فى القانون المصري.


وشدد المستشار محمود فوزى قائلا: ليس لدينا معتقلين ولكن لدينا متهمين يحاكمون أمام القاضى الطبيعي.

وطالب المستشار الدكتزر حنفي جبالي رئيس مجلس النواب قائلا:ارجو  أن يقتصر الأمر  على مناقشة النص وعدم الخروج عن ذلك، ووافق مجلس النواب على نص المادة 144 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص علي:

المادة (١٤٤):

مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة الفرعية

لكل من صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة أن يتظلم منه أمام المحكمة الجنائية المختصة بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم، فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.

كما يجوز لمن صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة ولكل ذي شأن أن يتظلم من إجراءات تنفيذه.

ويحصل التظلم بتقرير في قلم كتاب المحكمة الجنائية المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم، وكل ذي شأن، وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ التقرير به.

ويجوز للمحكمة المختصة أثناء نظر الدعوى، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو ذوي الشأن أن تحكم بإنهاء المنع من التصرف أو الإدارة المقضي به أو تعديل نطاقه أو إجراءات تنفيذه.

ويجب أن يبين الأمر الصادر بالتصرف في الدعوى الجنائية أو الحكم الصادر فيها ما يتبع في شأن التدابير التحفظية المشار إليها في المادة ١٤٣ من هذا القانون.

وفي جميع الأحوال، ينتهي المنع من التصرف أو الإدارة بصدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة، أو بتمام تنفيذ العقوبات المالية والتعويضات المقضي بهما.

ولا يحتج عند تنفيذ الحكم الصادر بالغرامة أو برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو بتعويض الجهة المجني عليها بحسب الأحوال بأي تصرف يصدر بالمخالفة للأمر أو الحكم المشار إليهما في المادة ١٤٣ من هذا القانون من تاريخ قيد أي منهما في سجل خاص يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل، ويكون لكل ذي شأن حق الاطلاع على هذا السجل.

كما وافق المجلس على لمادة (145) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية

يجوز للمحكمة عند الحكم برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجرائم المشار إليها في المادة 143 من هذا القانون أو بتعويض الجهة المجني عليها فيها أن تقضي بناء على طلب النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية بحسب الأحوال، وبعد سماع أقوال ذوي الشأن بتنفيذ هذا الحكم في أموال زوج المتهم وأولاده القصر، إذا ثبت أنها آلت إليهم من المتهم، وأنها متحصلة من الجريمة المحكوم فيها.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق