«الصحة»: ضوابط جديدة لتنظيم الإعلانات الطبية

الكويت 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

في إطار التزام وزارة الصحة بضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة وحماية حقوق المستهلك، أصدر وزير الصحة د. أحمد العوضي قرارًا وزاريًا يتضمن لوائح وضوابط جديدة تهدف إلى تنظيم عملية الإعلانات الطبية للمراكز الصيدلانية وأماكن ومحال البيع في القطاع الأهلي.

وحسب القرار الوزاري فإن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وحماية المستهلك من الإعلانات المضللة، مع الالتزام بالمعايير الصحية المعتمدة.

وجاء في القرار تعريف شامل للمراكز الصيدلانية والمحلات المشمولة، إذ حدد التعريفات الأساسية للأطراف المعنية مثل المركز الصيدلي والذي يشمل الصيدليات، المستودعات، مصانع الأدوية، المكاتب العلمية، ومقرات شركات استيراد الأدوية والمنتجات الطبية، إضافة الى الأماكن والتي تشمل المواقع التي يتم فيها عرض أو تداول المنتجات الصحية أو المكملات الغذائية أو المستحضرات العشبية والتجميلية دون ترخيص من وزارة الصحة، ومحال البيع والمقصود بها الجهات المرخصة من الوزارة لعرض وبيع المكملات الغذائية أو المنتجات الصحية أو الأدوية البيطرية.

كما نص القرار الوزاري على اعتبار أي محتوى يتم نشره للترويج للمنتجات الصحية إعلانًا، سواء كان ذلك بمقابل أو بدون مقابل، وسواء تم النشر عبر وسائل الإعلام التقليدية أو الرقمية.

وأكدت وزارة الصحة ضرورة الحصول على ترخيص مسبق من إدارة تفتيش الأدوية لنشر الإعلانات، مع حظر النشر دون تصريح، سواء عبر الوسائل المقروءة أو المسموعة أو المرئية أو وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشارت الوزارة إلى أن أحكام القرار تسري على جميع الإعلانات المنشورة عبر منصات التواصل الاجتماعي، بما فيها الحسابات الرسمية للمراكز الصيدلانية ومحال البيع، أو حسابات المؤثرين.

وألزم القرار الوزاري كل مركز صيدلي أو محل بيع بإنشاء حساب واحد لكل منصة، على أن يتضمن الحساب اسم المركز أو المحل، عنوانه، ورقم ترخيصه.

وحظر القرار الإعلان عن أسعار المنتجات أو تقديم العروض والخصومات دون الحصول على موافقة مسبقة من إدارة تفتيش الأدوية. كما يُمنع الإعلان عن أي تسهيلات أو أنظمة تقسيط دون ترخيص.

واستثنى القرار الحملات التطوعية بشرط الحصول على موافقات الجهات المعنية، كما تضمن القرار ضوابط صارمة على المحتوى ومنها منع استخدام مصطلحات مضللة مثل «الأفضل»، «الأحدث»، «الأسرع»، أو «الأوحد»، أو الألقاب غير المهنية مثل «الأسطورة» أو «خبير المشاهير».

كما حظر القرار تصوير المرضى أو المستهلكين داخل المراكز الصيدلانية لأي غرض إعلاني.

وأشار القرار إلى تشكيل لجنة برئاسة وكيل الوزارة المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية للنظر في طلبات التراخيص. وتختص اللجنة بإصدار التراخيص اللازمة للإعلانات أو إلغائها في حال مخالفتها للضوابط.

وشدد القرار على تطبيق العقوبات الواردة في القوانين المنظمة لمهنة الصيدلة وتداول الأدوية، بما يشمل الجزاءات الإدارية والجنائية للمخالفين.

وجاء في القرار انه لا تسري أحكام القرار على الإعلانات التي تنشرها وزارة الصحة أو الصيدليات التابعة للجهات الحكومية.

واكدت وزارة الصحة أن القرار يهدف إلى تعزيز الشفافية في الإعلانات الطبية، وحماية المستهلك من الإعلانات المضللة، وتنظيم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في الترويج للمنتجات الصحية، وضمان تقديم معلومات دقيقة ومبنية على أسس علمية.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق