مجلس الدولة: إذا قدم الموظف أجازة وَرُفِضت استحق مقابلا نقديا عنها

جريدة الفجر 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكمًا تضمن مبدأ قانوني، نص علي إذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاد رصيده من الإجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسي مضافا إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها قبل انتهاء خدمته وذلك بما لا يجاوز أربعة أشهر ولا تخضع هذه المبالغ لأية ضرائب أو رسوم.

وأضافت المحكمة، وتنص المادة الثانية من القانون المنظم لوضع العاملين على أن " تسري أحكام هذا القانون على المعاملين بكادرات خاصة ويلغى كل حكم ورد على خلاف ذلك في القواعد المنظمة لشئونهم".

وتناولت المحكمة، المادة (50) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 المشار إليه، وشرحت فحواها أن" يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.

وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفى اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابلا نقديا عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات، على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة، على أساس أجره الوظيفي في هذا العام، وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة، وكيفية ترحيلها.

حمل الطعن الصادر بهذا الحكم رقم 83227 لسنة 68 ق.عليا.

 

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق